تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
و الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة [١] و الإيماء بالمساجد الأخر أيضا.
العين للتمكن من الإيماء بالرأس، فالالتزام بأنّ الاختلاف في الغمض بين الإيماء للركوع و السجود احتياط مستحب لا بأس به.
الأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة
[١] قد ورد في موثقة سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟
قال: «فليصل و هو مضطجع، و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه، و لن يكلّفه اللّه ما لا طاقة له به»[١] و ظاهرها أنّ سجوده و هو المضطجع يتحقق بأمر آخر و هو لا بد من أن يكون بالإيماء بالرأس، كما استفدنا ذلك من الروايات المتقدمة فإنه فرق بين أن يقول: و ليضع على جبهته شيئا إذا أراد السجود، فيكون ظاهره أنّ سجوده يتحقق بوضع ما يصح عليه السجود على جبهته حيث لا يحتمل تحقق السجود بوضع كل شيء، و بين ما ورد في الموثقة: من وضع شيء على جبهته إذا سجد، حيث يكون ظاهره أنّ وضعه على جبهته عند تحقق سجوده فيكون تحققه بأمر آخر غير ذلك الوضع فيكون مدلولها وجوب وضعه على جبهته زايدا على سجوده، و حيث لا يحتمل وجوب شيء آخر غير الإتيان بذكر السجود فيحمل وضعه على الاستحباب نظير وضع اليد على الركبة عند الركوع، و الالتزام بأنّ وضعه على جبهته عند سجوده واجب أخذا بظهور الأمر في الوجوب، نظير وجوب الذكر الواجب لا يمكن المساعدة عليه؛ فإنّ الوضع المذكور غير واجب عند ما يومئ إلى
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٢، الباب الأوّل من أبواب القبلة، الحديث ٥.