تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٩ - يجب الانحناء للركوع و السجود و مع العجز يومي برأسه
و يجب الانحناء للركوع و السجود بما أمكن [١] و مع عدم إمكانه يومئ برأسه.
فكيف ما قدر جائز، فيحمل هذا الذيل على ما إذا لم يتمكن من الصلاة بالجانب الأيسر أيضا بعد عدم التمكن من الجانب الأيمن.
يجب الانحناء للركوع و السجود و مع العجز يومي برأسه
[١] لا ينبغي التأمّل في عدم اعتبار الانحناء للركوع و السجود على المضطجع و المستلقي، بل المعتبر في حقهما الإيماء، كما يدلّ على ذلك موثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى أمّا أن يوجّه فيومئ إيماء أو قال: يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصلاة[١]. و إذا كان الأمر في الصلاة على الجانب الأيمن كذلك بأن يومئ بالركوع و السجود كان الأمر في الصلاة على الجانب الأيسر و المستلقي كذلك؛ و لذا قال عليه السّلام فيها: «فإن لم يقدر أن ينام على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، و ليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» و ظاهر الماتن قدّس سرّه أنه إذا صلّى جالسا أو قائما أيضا و لم يتمكن من الانحناء إلى حدّ الركوع أو لم يتمكن من الانحناء إلى حدّ السجود الاختياري يتعين عليه أن ينحني لهما بقدر الإمكان و مع عدم تمكنه من الانحناء أصلا يومئ للركوع و السجود برأسه، و المنقول عن بعض العلماء الجمع بين الانحناء بما أمكن و الإيماء بالرأس، و إن لم يتمكن من الإيماء بالرأس يومئ للركوع و السجود بالعينين بتغميضهما، و يكون عند الإيماء بالرأس
[١] تقدمت في الصفحة السابقة.