تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
(مسألة ١١) لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد [١] فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
الإعادة و قطع الصلاة بترك القيام و لو نسيانا، و كذا الحال في القيام المتصل بالركوع فإنّ ما هو ركن و دخيل في تحقق عنوان الركوع و انطباقه على الانحناء كونه من قيام، و الانتصاب في ذلك القيام و إن كان معتبرا شرعا إلّا أنّ شرطيته أمر زايد لا دخل له في تحقق عنوان الركوع.
و أمّا اعتبار الاستقرار فيه إذا كانت بعد القراءة لا حالها ففيه تأمّل كما تقدّم و إن قلنا باعتبار الاستقلال فيه، و إذا كان الأمر في القيام المعتبر في القيام المتصل بالركوع كذلك فلا يضرّ ترك الاستقرار فيه كان الحال في القيام بعد رفع الرأس من الركوع أيضا كذلك على ما تقدم.
و كيف كان، فإذا نسي المكلف الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيامات الواجبة في الصلاة حتى دخل في ركن بحيث توقف تداركها على إعادة الصلاة فمقتضى حديث: «لا تعاد»[١] عدم لزوم الإعادة و كون شرطيتها ذكريّة، و على ذلك فما ذكره الماتن قدّس سرّه في المسألة الرابعة في تكبيرة الإحرام أنّه لو نسي القيام أو الاستقرار في تكبيرة الإحرام بطل، مع ما ذكره في هذه المسألة من أنه: لو نسي الانتصاب أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته، غير قابل للجمع.
لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد
[١] فإنه على تقدير اعتبار الوقوف على الرجلين أيضا لا ينافي الوقوف عليهما
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.