تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها
أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء، و ذلك في غير المتصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة.
(مسألة ١) يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها [١] بل يجب من باب المقدّمة قبلها و بعدها فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل، كما أنّه لو كبّر المأموم و كان الرّاء من «أكبر» حال الهوي للركوع كان باطلا، بل يجب أن يستقرّ قائما ثم يكبّر و يكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
التسبيحات بلا فصل القنوت أو بلا فصل تكبير الركوع، و القيام المباح هو القيام بلا اشتغال بقراءة أو ذكر بأن يقوم كقراءة سورة الحمد و استمر على القيام قبل الشروع في السورة، و لكن القيام بعد قراءة السورة بلا اشتغال إذا كان قياما متصلا بالركوع يكون واجبا و لم يكن هذا القيام أو بعد قراءة سورة الحمد و قبل السورة، بل قبل الركوع طويلا بحيث يكون موجبا لفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة المنتفي مع فقدها عنوان المصلي عن القائم.
يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها
[١] و ذلك فإنّ تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها جزء من الصلاة و اللازم الإتيان بها كذلك حال القيام، فإن بدأ منها و لو بحرف واحد أو حتى نصف حرف من غير حال القيام و لو سهوا بطلت تلك التكبيرة، و كذا ما إذا وقع حرف آخر أو حتى بعض حرف آخر في غير حال القيام، كما إذا خاف المأموم المسبوق فوت إدراك الإمام راكعا و كبّر بتكبيرة الإحرام و وقع الراء من آخر التكبيرة حال الهوي إلى الركوع أو حتى بعض الراء بطلت تكبيرة الإحرام، و على ذلك فإحراز وقوع تكبيرة الإحرام