تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافة إلى تكبيرة الإحرام
(مسألة ١٠) يستحب الإتيان بستّ تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام [١] فيكون المجموع سبعه و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نية الإحرام بالجميع أيضا لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة.
ملحونة كالذي لا يتمكن من الإتيان بالتكبيرة صحيحة أصلا من الأعجمي غير القادر على التعلم و الأخرس، و مع ذلك فقضاؤها بعد التعلّم خارج الوقت أحوط ورد في المستحاضة أنها لا تدع الصلاة على حال[١] و عمومه يقتضي عدم جواز ترك صلاتها و لو بإراقتها ماء وضوئها و غسلها بعد الوقت حيث عليها أن تصلّي مع التيمم، و كذا سائر حالاتها و لا فرق في ذلك بين المستحاضة و ساير الناس.
يستحب الاتيان بست تكبيرات إضافة إلى تكبيرة الإحرام
[١] بلا خلاف معروف أو منقول، بل في كلمات الأصحاب الإجماع عليه، و يشهد لذلك جملة من الروايات منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة و ثلاث تكبيرات و خمس و سبع أفضل»[٢] و موثقة زرارة، قال: رأيت أبا جعفر عليه السّلام أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء»[٣] و نحوهما غيرهما ممّا يأتي، و اختلف كلمات الأصحاب في تعيين تكبيرة الإحرام بين السبع فالمنسوب[٤] إلى المشهور أنه على
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٣، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢١، الحديث ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٢.
[٤] جواهر الكلام ٩: ٣٤٥.