تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٦ - تجزي ترجمة التكبيرة من غير العربية
و إن لم يقدر فترجمتها من غير العربية [١] و لا يلزم أن يكون بلغته و إن كان الواقعية من غير فرق بين الجهل بنفس التكليف أو متعلّقه، و ليس وجوب التعلم وجوبا غيريا حتى يجب التعلّم في ظرف التكليف بالعمل كما أنّ ما ورد في قراءة الأعجمي القرآن لا يمنع عن إطلاق وجوب التعلّم و الإتيان بالوظيفة الواقعية مع التمكّن و لو قبل دخول وقت التكليف بالإضافة إلى القراءة الواجبة و الأذكار الواجبة، و إذا ترك التعلم و لو قبل حصول ظرف التكليف و لم يتمكن في ظرفه من التعلم فالتمسك بإجزاء الملحون أخذا بإطلاق الأمر بالتكبير بدعوى أنّ متعلّق الأمر يعمّ الملحون في الفرض محل تأمّل، فإنّ هذا الإطلاق على تقديره مقيّد بالأخبار الواردة في وجوب التعلم، و لا بد في إثبات دعوى إجزاء الملحون من التمسك بعد سقوط التكليف بالصلاة بسوء الاختيار.
و على الجملة، الالتزام بوجوب التعلّم و لو قبل دخول الوقت أخذا بأخبار وجوب التعلّم[١] و الحكم بالإجزاء فيمن ترك التعلم حتى ضاق الوقت من التعلم أخذا بإطلاق الأمر بالتكبيرة[٢] و ما ورد في تلبية الأخرس و تشهده[٣] أو إحرام الأعجمي[٤] غير تامّ.
تجزي ترجمة التكبيرة من غير العربية
[١] ذكر في الشرايع: و إن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلم
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٧، باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية و في الأولتين من غيرها، و الصفحة ١٦٥، باب وجوب تعلّم القرآن، و الآية ١٢٢ من سورة التوبة: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ١١، الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١٠.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ١٣٦، الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الأوّل.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ١٣٦، الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.