نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٧ - ما يتيمّم به
لم يبعد أن يكون التيمّم موافقاً للاحتياط. نعم لو كان الوقت اللازم للوضوء أو الغسل مساوياً للوقت اللازم للتيمّم، يجب أن يتوضّأ أو يغتسل.
«مسألة ٧٠٦» إذا أخّر صلاته عمداً بحيث لم يبق له وقت يسع الغسل فقد عصى ويجب أن يصلّي بتيمّم وإن كان الأحوط استحباباً قضاؤها.
«مسألة ٧٠٧» إذا شكّ في أنّه لو توضّأ أو اغتسل هل يبقى له وقت يسع الصلاة أم لا، يجب عليه التيمّم.
«مسألة ٧٠٨» من ظنّ أنّ الوقت لا يسع الوضوء أو الغسل فتيمّم وصلّى ثمّ علم بسعة الوقت له، يجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل ويعيد صلاته.
«مسألة ٧٠٩» من تيمّم لضيق الوقت وشرع في الصلاة وفي أثنائها فقد ما عنده من الماء ولم يحصل على ماء حتّى دخل وقت الصلاة اللاحقة، جاز له أن يصلّيها بنفس هذا التيمّم إن لم يبطله، وأمّا إذا فقد الماء بعد إتمام الصلاة، كانت وظيفته التيمّم في الصلاة اللاحقة حتّى لو لم يبطل التيمّم السابق.
«مسألة ٧١٠» إذا اتّسع الوقت للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون مستحبّاتها كالإقامة والقنوت وجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل ويصلّي بدون المستحبّات، بل إذا لم يتّسع الوقت للسورة وجب أن يتوضّأ أو يغتسل ويصلّي بدون سورة.
ما يتيمّم به
«مسألة ٧١١» يصحّ التيمّم بالتراب والحصى والحجر والمدر إذا كان طاهراً، والأحوط وجوباً عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالآجر والخزف مع وجود التراب أو ما يصحّ التيمّم به.
«مسألة ٧١٢» يصحّ التيمّم على حجر الجصّ وحجر النورة وحجر المرمر وسائر أقسام الحجر، ولا يصحّ على الجواهر كحجر العقيق والفيروزج، والأحوط وجوباً عدم التيمّم بالجصّ والنورة المطبوخين مع وجود التراب أو باقي ما يصحّ التيمّم به.