نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٠ - ١- أرباح المكاسب
«مسألة ١٨٩٦» إذا لم يحصل على ربح في بداية السنة فصرف من رأس المال شيئاً ثمّ حصل ربح قبل انتهاء السنة، فلا يمكنه جبر رأس المال من الربح المذكور.
«مسألة ١٨٩٧» إذا حصل على ربح ثمّ تلف بعض رأس المال وحصل على ربح ممّا تبقّى منه ثمّ زاد الربح عن مؤونة السنة، جاز له جبر ما تلف من رأس المال من الربح ولا يتعلّق به الخمس.
«مسألة ١٨٩٨» إذا تلف من أمواله غير رأس المال فليس له جبره بربح السنة على الأحوط وجوباً، لكن لو احتاج إلى ما تلف في تلك السنة يمكنه شراؤه من أرباح تلك السنة.
«مسألة ١٨٩٩» من أقرض شخصاً مالًا من عائد سنته وبقي يطلبه إلى آخر السنة، فإن حلّ موعد التسديد إليه وأمكن استيفاؤها كالنقد، فيجب أن يدفع خمسها في آخر السنة، لكن إن لم يحن وقت الديون أو لم يمكن استيفاؤها، فلا يجب دفع خمسها فعلًا بل يجب دفعه عندما تصل إليه مباشرة إلّاأن يصرفها فوراً في المؤونة اللازمة.
«مسألة ١٩٠٠» الكاسب الذي باع نسيئة إن حلّ وقت قبضها في آخر السنة وأمكنه قبضها، فهي بمثابة النقد يجب أن يدفع خمس ربحها، وإن لم يمكن قبضها وهي حالّة فلا يجب خمس أرباحها إلّاعند القبض لو لم يصرفها في المؤونة اللازمة فوراً، وإن كان موعد قبضها غير السنة يحسب الربح من أرباح السنة التي يقبضه فيها.
«مسألة ١٩٠١» الأشخاص الذين يعملون في دوائر حكوميّة أو مؤسّسات خصوصيّة وهي تدّخّر لهم عادة مقداراً من رواتبهم لكي تدفع إليهم بالتدريج بعد التقاعد، فما يدفع إليهم كلّ سنة عند تقاعدهم يحسب من عائد تلك السنة ولا يجب دفع خمسه فوراً.
«مسألة ١٩٠٢» إذا اقترض مالًا لصرفه في مؤونته ثمّ ربح أثناء السنة، جاز له طرح مقدار الدين من الربح وإن لم يجب عليه أداء دينه في نفس السنة.
«مسألة ١٩٠٣» إذا اقترض لمؤونته ولم يؤدّ دينه في نفس السنة من أرباحها ولم يحتسب الدين من أرباح السنة، يمكنه أن يسدّده من أرباح السنين اللاحقة.
«مسألة ١٩٠٤» إذا اقترض لكي تزداد أمواله أو لشراء عقار لا يحتاجه وسدّد قرضه