نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٥ - الأماكن التي يجوز للمسافر أن يتمّ الصلاة فيها
في الرجوع إلى مكانه الأوّل أو كان غافلًا عن الرجوع أصلًا أو كان يريد الرجوع لكنّه متردّد في البقاء هناك عشرة أيّام أو كان غافلًا عن البقاء هناك، يجب عليه أن يتمّ صلاته من وقت ذهابه إلى وقت رجوعه وبعد الرجوع.
«مسألة ١٣٨٦» إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان بتصوّر أنّ رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيّام في ذلك المحلّ وبعد أن صلّى صلاة رباعيّة عرف أنّهم لم يقصدوا ذلك، يجب أن يتمّ صلاته مادام هناك ولو رجع هو أيضاً عن نيّة الإقامة.
٣- البقاء شهراً مردّداً
«مسألة ١٣٨٧» إذا بقي المسافر بعد وصوله إلى ثمانية فراسخ ثلاثين يوماً في محلّ مردّداً في تلك الأيّام بين البقاء والسفر، فإنّه بعد مضيّ الثلاثين يوماً يجب أن يتمّ صلاته وإن بقي فيه فترة قصيرة، وإذا تردّد في إكمال الطريق قبل بلوغ ثمانية فراسخ، يجب أن يتمّ صلاته من حين تردّده.
«مسألة ١٣٨٨» المسافر الذي نوى البقاء تسعة أيّام أو أقلّ في مكان وبعد أن أمضاها فيه نوى البقاء تسعة أيّام اخرى أو أقلّ وهكذا إلى ثلاثين يوماً، يجب أن يتمّ صلاته في اليوم الحادي والثلاثين.
«مسألة ١٣٨٩» إنّما يجب إتمام الصلاة على المردّد ثلاثين يوماً بعد انقضائها إذا بقيها في محلّ واحد، أمّا إذا أمضى بعضها في محلّ وبعضها الآخر في محلّ آخر، فيجب عليه أن يقصّر صلاته بعد الثلاثين يوماً أيضاً.
الأماكن التي يجوز للمسافر أن يتمّ الصلاة فيها
«مسألة ١٣٩٠» يجوز للمسافر أداء الصلاة تامّة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة، ولكن إذا أراد الصلاة في الأجزاء المضافة لها لاحقاً ولم تكن منها سابقاً، فالأحوط استحباباً القصر في الصلاة وإن كان الأقوى صحّة الإتمام، كما يجوز للمسافر