نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٢ - أحكام النذر والعهد
ثواب الصلاة كما لو نذر الصلاة في غرفة، فإن كانت الصلاة هناك راجحة لجهة كأن يحصل للإنسان حضور قلب فنذره صحيح.
«مسألة ٣٢٧٧» لو نذر الإتيان بعمل معيّن فيجب الإتيان به على النحو الذي نذره، فلو نذر التصدّق أو الصيام أوّل الشهر أو نذر الإتيان بصلاة أوّل الشهر وأتى بما نذر قبل يوم أو بعده لم يجزه، وكذلك لو نذر التصدّق إذا شفى اللَّه تعالى مريضه فتصدّق قبل شفائه لم يجزه أيضاً.
«مسألة ٣٢٧٨» لو نذر صياماً ولم يعيّن زماناً ولا عدداً أجزأه صيام يوم واحد، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الخصوصيّات والمقدار أجزأه صلاة ركعتين، ولو نذر الصدقة ولم يعيّن نوعها ومقدارها أجزأه الصدقة بما يصدق عليه عنوان الصدقة عرفاً، ولو نذر أن يأتي بعمل للَّهتعالى فلو أتى بصلاة أو صيام يوم أو تصدّق بشيء فقد وفى بنذره.
«مسألة ٣٢٧٩» لو نذر صوم يوم معيّن وسافر في ذلك اليوم، فإن كان قصده عند النذر صومه حتّى في حال السفر وجب صيام ذلك اليوم وإلّا وجب عليه قضاؤه.
«مسألة ٣٢٨٠» لو لم يف بنذره اختياراً وجبت عليه الكفّارة وكفّارته هي نفس كفّارة حنث اليمين الواردة في مسألة «٣٣٠٢».
«مسألة ٣٢٨١» لو نذر ترك فعل مدّة معيّنة جاز له ارتكابه بعد انقضائها، ولو فعله قبل انقضاء المدّة نسياناً أو اضطرّ إلى فعله لم تجب عليه الكفّارة لكن يجب عليه الترك فيما بعد إلى آخر المدّة، ولو خالف نذره مرّة اخرى قبل انقضاء الوقت من غير عذر وجبت عليه الكفّارة على النحو المذكور في المسألة السابقة.
«مسألة ٣٢٨٢» لو نذر ترك عمل ولم يعيّن مدّة، فإن أتى به اضطراراً أو نسياناً أو جهلًا لم تجب عليه الكفّارة، وإن أتى به اختياراً وجبت عليه الكفّارة في المرّة الاولى.
«مسألة ٣٢٨٣» لو نذر الإتيان بفعل ولم يعيّن له وقتاً فلا يجب عليه الإتيان به فوراً لكن الأحوط أن لا يؤخّره كثيراً.