نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥١ - صلاة الجمعة
وفي ركعة اخرى قرأ الحمد مرّة واحدة وقسّم السورة خمسة أقسام، فلا مانع منه.
«مسألة ١٥٧٦» يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليوميّة ويستحبّ فيها ما يستحب فيها، ولكن لا أذان ولا إقامة في صلاة الآيات، ويجوز أن يقول قبل الصلاة:
«الصلاة»
ثلاثاً رجاء الثواب.
«مسألة ١٥٧٧» يستحبّ بعد الركوع الخامس والعاشر أن يقول المصلّي:
«سمع اللَّه لمن حمده»
كما يستحبّ التكبير قبل كلّ ركوع وبعده، ولكنّه لا يستحبّ بعد الركوع الخامس والعاشر.
«مسألة ١٥٧٨» يستحبّ القنوت قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، ويجزي الإتيان بقنوت واحد فقط قبل الركوع العاشر.
«مسألة ١٥٧٩» إذا شكّ في صلاة الآيات أنّه كم ركعة صلّى وبعد التأمّل لم يصل إلى نتيجة، فصلاته باطلة.
«مسألة ١٥٨٠» إذا شكّ أنّه في الركوع الأخير من الركعة الاولى أو الركوع الأوّل من الركعة الثانية ولم ينته فكره إلى نتيجة، تبطل صلاته، ولكن إذا شكّ مثلًا أنّه أتى بأربعة ركوعات أو خمسة، فإن لم يكن هوى للسجود وجب أن يأتي بالركوع المشكوك فيه، وإن كان هوى إلى السجود يجب أن لا يعتني بشكّه.
«مسألة ١٥٨١» كلّ واحد من ركوعات صلاة الآيات، ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً أو سهواً.
«مسألة ١٥٨٢» يستحبّ الإتيان بصلاة الآيات جماعة وكيفيّة الجماعة فيها مثل الصلوات الواجبة اليوميّة التي تصلّى جماعة.
صلاة الجمعة
«مسألة ١٥٨٣» صلاة الجمعة عند توفّر شروطها واجبة تخييراً، بمعنى أنّ المصلّي في يوم الجمعة مخيّر بين الإتيان بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة وإن كان الإتيان بصلاة الجمعة أفضل، وقد ورد التأكيد الكثير عليها في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة.