نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣١ - أحكام التقاصّ
«مسألة ٣١٧٠» إذا أنكر الأمين- كالذي عنده مال عارية أو وديعة- المال الذي تحت يده فهو غاصب من حين إنكاره، وكذا التسلّط على مال الغير بدون إذن في حكم الغصب.
أحكام التقاصّ
يجوز لمن لا يقدر على استيفاء حقّه بالطرق المتعارفة استيفاؤه بأيّ شكل ممكن من أموال المدين، لكنّ الأحوط وجوباً الاستئذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ولو على نحو الإجمال، ويقال لاستيفاء الحقّ بهذا النحو «تقاصّ».
«مسألة ٣١٧١» إذا كان للمدين مال عند الدائن وبعد مطالبة الدائن لم يدفع المدين دينه بدون عذر يجوز للدائن الأخذ من مال المدين بمقدار دينه. وهكذا لو غصب مال الغير يجوز لصاحب الحقّ الأخذ بمقدار حقّه من مال الغاصب.
«مسألة ٣١٧٢» لا يجوز التقاصّ من المال المشترك بين المدين وغيره إلّاأن يأذن الشريك.
«مسألة ٣١٧٣» إذا غُصب مال مشترك جاز لكلّ من الشريكين التقاص بمقدار حصّته.
«مسألة ٣١٧٤» إذا علم بعد التقاصّ بوقوع الخطأ فيه فيجب تداركه، ولو تلف المال الذي تقاصّه فيجب دفع مثله أو قيمته.
«مسألة ٣١٧٥» لا يجوز التقاصّ في الموارد التالية:
الأوّل: إذا لم يكن المدين منكراً لحقّ الدائن ولم يتوان في دفعه وحاضراً للدفع عند المطالبة وإن كان الدائن يخجل من مطالبته.
الثاني: إذا كان إنكار المدين بسبب اعتقاده أنّه على حقّ أو لم يثق بادّعاء الدائن.
الثالث: إذا أقسم المدين عند الحاكم الشرعي أنّه ليس مديناً بناءً على طلب الدائن.