نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٣ - ١- الشكّ بعد تجاوز المحلّ
الثاني: الشكوك التيلا يعتنى بها
«مسألة ١١٨٨» الشكوك التي لا يعتنى بها هي:
١- الشكّ في شيء بعد تجاوز محلّه، كما لو شكّ أثناء قراءة السورة أنّه قرأ الحمد أم لا.
٢- الشكّ بعد السلام الواجب للصلاة.
٣- الشكّ بعد مضيّ وقت الصلاة.
٤- شكّ كثير الشكّ.
٥- شكّ الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها، وكذلك شكّ المأموم في عدد الركعات فيما إذا علم الإمام عددها، وكذا الحكم في الشكّ في أفعال الصلاة.
٦- الشكّ في الصلاة المستحبّة.
وتوضيحها كما يلي:
١- الشكّ بعد تجاوز المحلّ
«مسألة ١١٨٩» إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه هل أتى بأحد أفعالها الواجبة، مثلًا شكّ أنّه قرأ الحمد أم لا، فإن لم يكن دخل في الفعل الذي بعده، يجب أن يأتي بما شكّ فيه، وإن كان دخل في الفعل اللاحق فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ١١٩٠» إذا شكّ أثناء قراءة آية أنّه قرأ الآية السابقة عليها أم لا، فلا يعتني بشكّه، ولكن إن شكّ أثناء قراءة آخر الآية أنّه قرأ أوّلها أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعيد قراءة الآية.
«مسألة ١١٩١» إذا شكّ بعد الركوع أو السجود أنّه أتى بواجباتهما مثل الذكر واستقرار البدن، فلا يعتني بشكّه.
«مسألة ١١٩٢» إذا شكّ في حال الهويّ إلى السجدة أنّه أتى بالركوع أم لا، فإن لم يكن وصل إلى السجود يجب أن يقوم ويركع، وإذا شكّ في حال الهويّ إلى السجود أنّه قام بعد الركوع أم لا، يجب أن يعود إلى القيام ثمّ يسجد.