نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧ - شروط الوضوء
* الشرط السادس: طهارة أعضاء الوضوء عند الغسل والمسح.
«مسألة ٣٠١» إن تنجّس أحد أعضاء الوضوء بعد غسله أو مسحه وقبل الانتهاء من الوضوء فالوضوء صحيح.
«مسألة ٣٠٢» لا يضرّ بصحّة الوضوء نجاسة موضع من البدن غير أعضاء الوضوء؛ نعم إن لم يستنج من البول أو الغائط فالأحوط استحباباً تطهير مخرج الغائط أو البول قبل الوضوء.
«مسألة ٣٠٣» إن كان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشكّ هل طهّره قبل الوضوء أو لا، فوضوؤه باطل إن لم يكن ملتفتاً أثناء الوضوء إلى طهارته أو نجاسته، وإن كان ملتفتاً للطهارة والنجاسة أثناءه أو شكّ في أنّه هل كان ملتفتاً أو لا، فوضوؤه صحيح وعليه تطهير محلّ النجاسة للأعمال المقبلة على كلّ حال.
«مسألة ٣٠٤» إن كان في الوجه أو اليد جرح لا ينقطع دمه ولم يكن استعمال الماء ضارّاً به، فعليه غمس العضو في ماء الكرّ أو الجاري والضغط على الجرح لينقطع الدم وأن يتوضّأ ارتماساً بالنحو المتقدّم بيانه.
* الشرط السابع: سعة الوقت للوضوء والصلاة.
«مسألة ٣٠٥» إن كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ أدرك أقلّ من ركعة واحدة داخل الوقت، فعليه التيمّم، وإن كان الوقت كافياً لإدراك ركعة أو أكثر في الوقت ووقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت، تخيّر بين الوضوء والتيمّم ظاهراً وإن لم يبعد موافقة التيمّم للاحتياط، لكن تعيّن الوضوء إن كان الوقت اللازم لأداء الوضوء والتيمّم متساوياً.
«مسألة ٣٠٦» إن توضّأ مع تعيّن التيمّم لضيق وقت الصلاة فوضوؤه باطل إن كان بقصد الصلاة، وإن توضّأ بقصد آخر كمسّ القرآن أو الكون على الطهارة فلا يخلو وضوؤه من إشكال أيضاً.
* الشرط الثامن: قصد القربة، فلو توضّأ للتبرّد أو بقصد آخر فوضوؤه باطل.
«مسألة ٣٠٧» لا يجب ذكر النيّة باللسان أو إخطارها في القلب بل اللازم أن يلتفت