نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢ - أحكام مسح الرأس و القدمين
«مسألة ٢٧٠» يجب غسل مقدار فوق المرفق ليتيقّن أنّه غسل المرفق بشكل كامل.
«مسألة ٢٧١» من غسل يديه من المعصم إلى رؤوس الأصابع قبل أن يغسل وجهه فعليه غسلهما في الوضوء من المرفق إلى رؤوس الأصابع ولو اقتصر على غسلهما من المرفق إلى المعصم بطل وضوؤه.
«مسألة ٢٧٢» غسل الوجه واليدين عند الوضوء واجب في المرّة الاولى وسائغ في الثانية وحرام في الثالثة فصاعداً. والمراد بالمرّة الواحدة هو غسل تمام العضو مرّة واحدة بقصد الوضوء، ولو كان كفّ واحد من الماء كافٍ لغسل العضو كاملًا عدّ صبّه على العضو غسلة واحدة، سواء قصد غسل العضو بذلك الماء أم لم يقصد.
أحكام مسح الرأس و القدمين
«مسألة ٢٧٣» بعد غسل اليدين يجب مسح مقدّم الرأس بباطن الكفّ ويجب على الأحوط أن يكون بالكفّ اليمنى والأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل.
«مسألة ٢٧٤» محلّ المسح هو الربع الواقع مقدّم الرأس وأعلى الجبهة ويجزي مسح أيّ موضع من ذلك الجزء وبأيّ مقدار من المسح وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون المسح بمقدار إصبع واحد طولًا وثلاثة أصابع منضمّة عرضاً.
«مسألة ٢٧٥» لا يجب أن يكون المسح على بشرة الرأس بل يصحّ المسح على الشعر أيضاً، لكن من كان شعر رأسه طويلًا بحيث إذا سرّحه وصل إلى وجهه أو إلى أطراف رأسه الاخرى، فعليه المسح على اصول الشعر أو يفرّق شعر رأسه ليمسح على البشرة، ولو جمع هذا الشعر على مقدّم رأسه ثمّ مسح عليه أو مسح على الشعر النابت في الجوانب الاخرى للرأس والمجموع في أعلى الرأس، فالمسح باطل.
«مسألة ٢٧٦» بعد مسح الرأس يجب المسح بما بقي على اليد من رطوبة ماء