نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦ - ١- الماء
«مسألة ١٦٠» غسّالات الملابس تطهّر الثياب عند الاطمئنان باتّصال مياه الأنابيب بالماء الموجود فيها واستيعابه لجميع الثياب وإن كانت غسالتها تخرج بالتدريج، وأمّا الغسل بالغسّالات التي يستولي الماء فيها على الثياب بالتدريج بواسطة دوران الغسّالة وبعد انقطاع اتّصاله بمياه الأنابيب فلها حكم الغسل بالماء القليل.
«مسألة ١٦١» إن غسل الثوب في ماء الكرّ أو الجاري ثمّ شوهد عليه بعض الوسخ بعد غسله فإن لم يحتمل منع ذلك الوسخ من وصول الماء إلى جميع الثوب فذلك الثوب طاهر.
«مسألة ١٦٢» إن شوهد بعد غسل الثياب وأمثالها شيء من الطين أو الإشنان أو مسحوق الغسل (التايد) أو الصابون، فإن علم غسلها بالماء فهي طاهرة لكن إن نفذ الماء المتنجّس إلى باطنها فإنّما يطهر ظاهرها دون باطنها.
«مسألة ١٦٣» لا يطهر المتنجّس إلّابعد إزالة عين النجاسة عنه، ولا إشكال في بقاء رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فيه، فإن ازيل الدم عن الثوب وغسل وبقي لون الدم فيه فهو طاهر، لكن إن احتمل عرفاً من خلال بقاء رائحته أو طعمه بقاء ذرّات النجاسة فيه فليس بطاهر.
«مسألة ١٦٤» إن تمّت إزالة النجاسة عن البدن داخل ماء الكرّ أو الجاري، طهر البدن ولا يلزم الخروج والارتماس في الماء ثانية.
«مسألة ١٦٥» يطهر الطعام المتنجّس المتبقّي بين الأسنان بإدارة الماء داخل الفم بنحو يصل إلى جميع أجزاء الطعام.
«مسألة ١٦٦» يطهر الشعر الكثيف على الرأس والوجه عند غسله بالماء القليل ولا يلزم العصر.
«مسألة ١٦٧» إذا غسل موضع من البدن أو الثوب بالماء القليل فإنّ الأطراف المتّصلة بذلك الموضع والتي يصل إليها ماء الغسل تطهر أيضاً إن جرى الماء عليها عند تطهير الموضع المتنجّس وكذا إن وضع المتنجّس إلى جانب الطاهر وصبّ الماء عليهما طهرا معاً، فلو صبّ الماء لتطهير إصبع متنجّس على جميع الأصابع فبعد طهارة الإصبع المتنجّس تطهر جميع الأصابع.