نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤١ - مسائل متفرّقة في زكاة الفطرة
مسائل متفرّقة في زكاة الفطرة
«مسألة ٢١٥٤» يجب قصد القربة في زكاة الفطرة أي دفعها امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وأن ينوي دفع الفطرة حين تسليمها ولو إجمالًا.
«مسألة ٢١٥٥» لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان ولكن يجوز دفع الفطرة في شهر رمضان قبل غروب ليلة عيد الفطر؛ نعم لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو أثناءه جاز له احتساب الدين عن الفطرة التي وجبت عليه بعد وجوبها.
«مسألة ٢١٥٦» إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص، لم يجب عليه دفع الجميع من نوع واحد، فلو دفع الحنطة عن بعض والشعير عن البعض الآخر أجزأه ذلك.
«مسألة ٢١٥٧» الأحوط وجوباً لمن يصلّي صلاة العيد أن يدفع الفطرة قبل الصلاة، وأمّا من لا يصلّيها فيجوز له تأخير الدفع حتّى الزوال من يوم العيد.
«مسألة ٢١٥٨» إذا عزل زكاة الفطرة لم يجز له التصرّف بها أو تبديلها.
«مسألة ٢١٥٩» إذا عزل بعض ماله بنيّة الفطرة ولم يدفعه للمستحق حتّى حان الزوال، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة عند دفعه.
«مسألة ٢١٦٠» إذا لم يدفع الفطرة في وقت وجوبها ولم يعزلها، فالأحوط وجوباً دفعها فيما بعد من دون قصد الأداء أو القضاء.
«مسألة ٢١٦١» إذا تلف ما عزله للفطرة، فإن كان قادراً على إيصاله للفقير فأخّره، وجب عليه دفع عوضه إلّاإذا كان في تأخيره غرض صحيح، وإذا لم يكن قادراً على إيصاله للفقير لا يضمن إلّاأن يكون قد قصّر في حفظه.
«مسألة ٢١٦٢» إذا عزل الفطرة وكان المستحقّ في بلده، فالأحوط وجوباً عدم نقلها إلى بلد آخر، ولو نقلها إلى بلد آخر فتلفت وجب عليه دفع عوضها.