نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠١ - الثالث الشكوك الصحيحة
في أداء السجدتين وشكّ في نفس الوقت بين الركعتين والثلاث أو بين الركعتين والأربع أو بين الركعتين والثلاث والأربع، فصلاته باطلة.
«مسألة ١٢٣٠» إذا شكّ أثناء القيام بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والأربع والخمس وتذكّر أنّه لم يأت بسجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، فصلاته باطلة.
«مسألة ١٢٣١» إذا ارتفع شكّه وحصل له شكّ آخر كما لو شكّ أوّلًا في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً وبعد ذلك شكّ في أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً، يجب عليه العمل بحكم الشكّ الثاني.
«مسألة ١٢٣٢» إذا شكّ بعد إتمام الصلاة في أنّه شكّ أثناءها بين الركعتين والأربع أو بين الثلاث والأربع مثلًا، وجب أن يعمل بحكم كلا الشكّين وصلاته صحيحة.
«مسألة ١٢٣٣» إذا عرف بعد الصلاة أنّه شكّ أثناءها ولكنّه لم يدر هل كان شكّه من الشكوك الباطلة أو من الشكوك الصحيحة، وإذا كان من الشكوك الصحيحة فلا يدري أنّه أيّ قسم منها، فلا يلزمه العمل بحكم الشكّ بل يعيد الصلاة.
«مسألة ١٢٣٤» من يصلّي جالساً إذا حصل له شكّ يستوجب صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، يجب عليه أن يأتي بركعة من جلوس، وإذا حصل له شكّ يستوجب صلاة الاحتياط ركعتين من قيام، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس.
«مسألة ١٢٣٥» من يصلّي قائماً إذا عجز عن صلاة الاحتياط قائماً يجب أن يصلّيها من جلوس ويكون حكمه في صلاة الاحتياط كحكم الذي يصلّي من جلوس الذي تقدّم في المسألة السابقة.
«مسألة ١٢٣٦» من يصلّي من جلوس إذا استطاع أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام يجب عليه أن يعمل بحكم من يصلّي من قيام.
«مسألة ١٢٣٧» إذا اختار المسافر التقصير في الأماكن التي يخيّر فيها بين الإتمام والتقصير- والتي يجيء تفصيلها في المسألة «١٣٩٠»- وشكّ بعد رفع رأسه من السجدة الثانية بين الركعة الثانية والثالثة، يمكنه أن يبني على الثلاث ويتمّها رباعيّة ثمّ يعمل طبق حكم الشكّ.