نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٩ - ٥- الذكر
«مسألة ١٠٣٤» يكره للإنسان أن يترك قراءة سورة التوحيد في جميع صلواته اليوميّة.
«مسألة ١٠٣٥» يكره قراءة سورة التوحيد بنفس واحد.
«مسألة ١٠٣٦» يكره أن يقرأ في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأها في الركعة الاولى إلّاإذا كانت السورة هي التوحيد فلا يكره.
٥- الذكر
يجب على المصلّي الذكر حال الركوع والسجود وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثيّة والرباعيّة، وستأتي أحكام الذكر في الركوع والسجود في المسائل اللاحقة.
«مسألة ١٠٣٧» يجوز للمصلّي أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع أي
«سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر»
مرّة واحدة، والأحوط استحباباً أن لا يقرأها أقلّ من ثلاث مرّات، ويجوز له قراءة الحمد في ركعة والتسبيحات في الركعة الاخرى.
«مسألة ١٠٣٨» الأحوط للرجل والمرأة أن يقرأ الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة إخفاتاً.
«مسألة ١٠٣٩» إذا قرأ الحمد أو التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة جهراً عمداً، فصلاته باطلة على الأحوط، وإذا جهر بها نسياناً أو جهلًا بحكم المسألة، فصلاته صحيحة ولا حاجة لإعادة الحمد أو التسبيحات.
«مسألة ١٠٤٠» إذا قرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، فالأحوط وجوباً أن يقرأ البسملة إخفاتاً.
«مسألة ١٠٤١» من لا يستطيع تعلّم التسبيحات أو لا يستطيع قراءتها بشكل صحيح، يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثالثة والرابعة.
«مسألة ١٠٤٢» إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الاوليين من الصلاة لتصوّره