نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٥ - زكاة الغلّات الأربع
له تمر فهو وقت الوجوب، أمّا وقت الدفع فالحنطة والشعير عند الحصاد والتمر والزبيب عند قطفها.
«مسألة ١٩٧٧» إذا كان مالك الحنطة والشعير والتمر والزبيب بالغاً في وقت وجوبها- المذكور في المسألة السابقة- يجب عليه دفع الزكاة.
«مسألة ١٩٧٨» إذا كان مالك الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم) والنقدين (الذهب والفضّة) مجنوناً في تمام السنة، فلا تجب عليه الزكاة، لكن لو جنّ في بعض السنة وعقل في آخرها، فإن كان جنونه قليلًا بحيث يقول الناس إنّه عاقل في تمام السنة فتجب الزكاة عليه.
«مسألة ١٩٧٩» لا يسقط وجوب الزكاة لو سكر أو اغمي على مالك الأنعام الثلاثة والنقدين مدّة خلال السنة وكذا إذا كان سكراناً أو مغمىً عليه وقت وجوب الزكاة في الغلّات الأربع.
«مسألة ١٩٨٠» إذا غصبت إبله أو غنمه أو أبقاره أو ذهبه أو فضّته مقداراً من الحول ولم يكن قادراً على التصرّف فيها، انهدم حوله ويبدأ احتساب الحول من حين قدرته على التصرّف فيها. وكذا لو غصب منه الزرع (الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب) وبقي تحت يد الغاصب حين تعلّق الزكاة به فإنّه لا زكاة فيه حين إرجاعه لصاحبه.
«مسألة ١٩٨١» إذا اقترض ذهباً أو فضّة وبقيت عنده سنة، وجب عليه دفع زكاته ولا يجب على المقرض شيء، ومثله إذا اقترض زراعة الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب وكان موجوداً في ملك المقترض، فتجب عليه الزكاة وليس على المقرض شيء.
زكاة الغلّات الأربع
«مسألة ١٩٨٢» تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل ٨٦٤ كيلو غراماً تقريباً.
«مسألة ١٩٨٣» إذا تصرّف في الحنطة والشعير والتمر والحصرم قبل زمان وجوب الزكاة فيها، فلا تجب زكاتها وإن كانت لو يبست لبلغت النصاب.