نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٦ - النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ
«مسألة ٢٨٥٣» يحرم نكاح عمّة الأب وخالته وكذا عمّة أب الأب وخالته وإن علت، ويحرم نكاح خالة الامّ وعمّتها وكذا عمّة امّ الامّ وعمّتها وإن علت.
«مسألة ٢٨٥٤» يحرم على الزوجة نكاح أب وجدّ الزوج وإن علوا، ويحرم عليها ابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته وإن نزلوا، سواء كانت ولادتهم قبل العقد أو بعده.
«مسألة ٢٨٥٥» إذا عقد على امرأة، لم يكن له الزواج باختها ما دامت في زوجيّته، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
«مسألة ٢٨٥٦» إذا كانت المرأة في عدّة الطلاق الرجعي فلا يجوز نكاح اختها، والأحوط استحباباً عدم الزواج بها إذا كانت في عدّة الطلاق البائن، أمّا في عدّة الزواج الموقّت فالأحوط وجوباً عدم الزواج من اختها وإن كانت العدّة بائناً.
«مسألة ٢٨٥٧» إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت اختها أو ببنت أخيها إلّا بإذنها؛ نعم لو عقد على بنت أخيها أو اختها بدون إذنها ثمّ رضيت به فلا إشكال.
«مسألة ٢٨٥٨» لو علمت الزوجة بنكاح زوجها لبنت اختها أو بنت أخيها وسكتت، فإن لم ترض بعد ذلك يبطل العقد، بل لو علم رضاها باطناً من السكوت فالأحوط وجوباً أن يفارق بنت أخيها أو بنت أختها بالطلاق إلّاأن تأذن.
«مسألة ٢٨٥٩» يصحّ الزواج من عمّة الزوجة أو خالتها بدون إذنها.
«مسألة ٢٨٦٠» لو زنى بخالته أو عمّته قبل العقد على ابنتها حرمت البنت عليه مؤبّداً.
«مسألة ٢٨٦١» لو زنى بخالته أو عمّته بعد العقد على ابنتها وقبل الدخول، فلا إشكال في زواجه.
«مسألة ٢٨٦٢» لو زنى بغير عمّته أو خالته فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج من ابنتها، أمّا لو عقد على امرأة ودخل بها ثمّ زنى بامّها لم تحرم عليه زوجته، وهكذا لو زنى بامّ زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها، لكن الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يطلّق هذه المرأة.