نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٤ - العيوب التي توجب الفسخ
«مسألة ٢٨٣٩» يجوز للزوج الفسخ بسبب العيوب السبعة المتقدّمة إذا كانت موجودة قبل العقد ولم يكن الزوج مطّلعاً عليها، أمّا لو حصلت بعد العقد أو كانت قبله وكان الزوج عالماً بها ورضي بذلك فلا يحقّ له الفسخ.
«مسألة ٢٨٤٠» يجوز للمرأة الفسخ إذا علمت بوجود أحد العيوب الأربعة الآتية:
الأوّل: الجنون وإن تجدّد بعد العقد والوطء.
الثاني: الجبّ بمعنى قطع آلته.
الثالث: الإخصاء.
الرابع: العنن وبصورة عامّة إذا لم يتمكّن من المقاربة وإن كان المرض قد طرأ بعد العقد وقبل الجماع.
«مسألة ٢٨٤١» إذا كان أحد الزوجين مبتلىً قبل العقد بمرض مسريّ لا يمكن علاجه وشكّل ذلك خطراً معتدّاً به على حياة الآخر، فإن كان الطرف الآخر جاهلًا حين العقد بالمرض فيمكنه الفسخ بعد أن تبيّن له ذلك.
«مسألة ٢٨٤٢» إذا تبيّن أنّ أحد طرفي العقد فيه عيب أو نقص معتدّ به عند العرف وأخفاه بقول أو فعل عن الطرف الآخر، كأن لم يكن قادراً على الكلام وأخفى ذلك، أو شرط ضمن العقد على الطرف الآخر أن يكون بمواصفات معيّنة ثمّ تبيّن أنّه فاقد لها، كأن يشترط في العقد أن يكون الطرف الآخر هاشميّاً ثمّ تبيّن له أنّه ليس كذلك، فللطرف الآخر حقّ فسخ العقد.
«مسألة ٢٨٤٣» إذا جرت العادة أو العرف في مكان ما على وجود مواصفات خاصّة لطرفي العقد بنحو ينشأ العقد عرفاً على ذلك المبنى- كالبكارة في البنت- ثمّ تبيّن أنّ تلك الشروط أو المواصفات غير متوفّرة، فللطرف المقابل حقّ فسخ العقد حتّى وإن لم تذكر تلك الشروط أو المواصفات صريحاً حين العقد.
«مسألة ٢٨٤٤» حقّ فسخ العقد في الموارد المذكورة غير الرابع (العنن) فوريّ، فإذا علم الرجل أو المرأة بأحد هذه العيوب ولم يفسخ العقد فالأحوط وجوباً سقوط حقّه إلّا