نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٠ - شروط المستحقّين للزكاة
شروط المستحقّين للزكاة
«مسألة ٢٠٦٢» يشترط في من يأخذ الزكاة أن يكون شيعيّاً إثني عشريّاً، ولو أعطى الزكاة لشخص ظانّاً أنّه شيعي إثنا عشري ثمّ تبيّن أنّه لم يكن شيعيّاً، فحكمه حكم المسألة «٢٠٥٦» السابقة، وفي حال اقتضت المصلحة الدينيّة جاز الدفع من سهم سبيل اللَّه تعالى لغير الشيعي الاثني عشري.
«مسألة ٢٠٦٣» إذا كان الطفل أو المجنون من فقراء الشيعة، جاز إعطاء وليّه من الزكاة بقصد تمليك الطفل أو المجنون.
«مسألة ٢٠٦٤» يجوز للإنسان أن يتولّى هو أو يدفع المال لأمين حتّى يصرف على الطفل أو المجنون وتجب نيّة الزكاة حين الصرف، ولا يشترط إعطاء الزكاة لوليّ الطفل.
«مسألة ٢٠٦٥» يجوز إعطاء الزكاة للفقير المتسوّل ولا يجوز دفعها لمن يصرفها في المعصية.
«مسألة ٢٠٦٦» الأحوط وجوباً عدم دفع الزكاة لمرتكب الكبيرة جهراً كتارك الصلاة وشارب الخمر حتّى لو لم يصرفها في المعصية.
«مسألة ٢٠٦٧» لا يجوز للشخص دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته كأولاده، لكن يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم.
«مسألة ٢٠٦٨» إذا لم يقدر على تأمين نفقة من تجب عليه نفقتهم أو استطاع سدّ جزء من نفقاتهم، فإذا وجبت عليه الزكاة وكان من تحت تكفّله من مستحقّي الزكاة، فيمكنه تأمين نفقتهم أو تتميم الناقص منها من زكاة ماله.
«مسألة ٢٠٦٩» يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دين ولم يكن قادراً على أدائه وإن كان المدين ممّن تجب نفقته عليه إلّاإذا اقترض لسدّ حاجته فلا يجوز للمعيل إعطاؤه من زكاة ماله.
«مسألة ٢٠٧٠» إذا دفع الزكاة لولده ليصرفها على زوجته وخادمه فلا إشكال فيه.
«مسألة ٢٠٧١» لا يجوز للوالد إعطاء زكاة ماله لسدّ المقدار الواجب عليه من