نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣١ - شروط المستحقّين للزكاة
دراسة الولد ولكن يجوز له إعطاء زكاة ماله لسدّ حاجة دراسته الزائدة عن المقدار الواجب، بل يجوز إعطاؤه من زكاة ماله لسدّ تكاليف دراسته الزائدة إذا كانت دراسته تعود بالنفع على عامّة المسلمين- حتّى وإن لم يحتج الولد للدراسة أو كان عنده ما يكفي لسدّ حاجة دراسته- ويدفعها إليه بعنوان سهم سبيل اللَّه تعالى.
«مسألة ٢٠٧٢» إذا كانت مخارج زواج الولد واجبة على الوالد، فلا يجوز للوالد دفعها من الزكاة وكذا إذا كانت مخارج زواج الوالد واجبة على الولد، فلا يجوز للولد دفعها من الزكاة، وفي غير هذه الحالة يجوز دفع الزكاة لسدّ مصاريف الزواج.
«مسألة ٢٠٧٣» لا يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي ينفق عليها زوجها أو التي لا ينفق عليها زوجها إلّاأنّه يمكنها إجباره على الإنفاق.
«مسألة ٢٠٧٤» يجوز إعطاء الزكاة للفقير الذي هو واجب النفقة على شخص آخر حتّى وإن دفع نفقته، ولكن لا يجوز إعطاء الزكاة للمرأة التي لها زوج يدفع نفقتها حتّى وإن كانت فقيرة.
«مسألة ٢٠٧٥» إذا كان النكاح منقطعاً فيجوز للزوج وغيره دفع الزكاة للزوجة إن كانت فقيرة، لكن لو اشترط في عقد الزواج المنقطع النفقة أو وجب عليه نفقتها لسبب آخر، لم يجز إعطاؤها من الزكاة إذا أنفق عليها زوجها أو أمكنها إجباره على ذلك.
«مسألة ٢٠٧٦» يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير وإن صرفها عليها.
«مسألة ٢٠٧٧» لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي بعنوان سهم الفقراء، بل الأحوط وجوباً عدم أخذ الزكاة بعنوان آخر أيضاً، لكن لو لم يكن الخمس وغيره من الحقوق الشرعيّة كافياً لمصاريفه واضطرّ إلى أخذ الزكاة، جاز له أخذها من غير الهاشمي والأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار ما يضطرّ إليه من المصاريف اليومية.
«مسألة ٢٠٧٨» المعيار في الهاشمي هو الانتساب من جهة الأب إلى «هاشم بن عبد مناف» الجدّ الثاني للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، فمن كانت امّه هاشميّة يجوز له أخذ الزكاة من غير الهاشمي.
«مسألة ٢٠٧٩» لا يجوز لغير الهاشمي دفع الزكاة لمن لا يعلم أنّه هاشمي أو لا.