نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠ - أحكام المتنجّسات
على الطاهر الرطب أيضاً فإن علم بحمله للنجاسة تنجّس الطاهر. وإن لم يعلم بحمله للنجاسة معه فهو طاهر.
«مسألة ١٢١» البدن المتعرّق إن تنجّس جزء منه وجرى العرق إلى جزء آخر من البدن تنجّس كلّ ما وصله العرق، وإن لم يجر العرق إلى موضع آخر فبقيّة مواضع البدن طاهرة.
«مسألة ١٢٢» الترشّحات الخارجة من الأنف أو البلعوم إن خالطها الدم تنجّس الموضع الذي فيه الدم منها فقط وبقيّة المواضع طاهرة وعلى ذلك لو خرجت الترشّحات من الفم أو الأنف فلا يتنجّس سوى ما يتيقّن بملاقاته للنجس من الأخلاط، والمحلّ الذي يشكّ بملاقاته لها طاهر.
«مسألة ١٢٣» إذا كان في أسفل الإبريق ثقب ووضع على أرض نجسة، فإن اجتمع الماء تحته بنحو عدّ متّحداً مع ماء الإبريق ولم يخرج الماء من الإبريق بدفع فماء الإبريق متنجّس، وأمّا إذا نفذ الماء الخارج من الإبريق في الأرض أو جرى عليها بحيث لا يعدّ مع ماء الإبريق ماءً واحداً أو خرج الماء من الإبريق بدفع فلا يتنجّس ماء الإبريق.
«مسألة ١٢٤» إن أدخل الإنسان شيئاً داخل بدنه ولاقى النجاسة، فإن لم يصحب النجاسة بعد خروجه فهو طاهر، وعليه فلو أدخلت أدوات الإحتقان بالمائع أو ماؤها داخل مخرج الغائط، أو غرزت الإبرة والسكّين وأمثالهما في البدن ولم يتلوّث شيء منها بالنجاسة فهي طاهرة.
«مسألة ١٢٥» إن لاقى الدم الريق أو النخامة داخل الفم والأنف وخرجت النخامة أو الريق غير ملوّث بالدم فهو طاهر.
أحكام المتنجّسات
«مسألة ١٢٦» يحرم أكل النجس وشربه، وكذا يحرم إطعام الأطفال عين النجاسة إن استلزم الضرر، بل وإن لم يستلزم الضرر فلا يجوز إطعامهم لها، لكن يجوز إطعام الطفل الطعام المتنجّس إن تنجّس بواسطة سريان النجاسة من الطفل نفسه وإلّا فلا يجوز إطعامه به على الأحوط.