نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٧ - أحكام الصيد بالسلاح
تخرق بدن الحيوان بحدّها ولا يحلّ الحيوان ولا يطهر إذا قتل بالشبك أو العصا أو الحجر، أمّا الحيوان الذي يقتل بالبندقيّة فإن كانت الإطلاقة حادّة بحيث تخرق بدن الحيوان فهو طاهر وحلال، وأمّا لو لم تكن حادّة بل اخترقته لقوّة دفعها أو مات الحيوان بسبب حرارتها ففي طهارته وحلّيّته إشكال.
الثاني: أن يكون الصائد مسلماً أو ولد المسلم المميّز، أمّا الكافر وناصب العداء لأهل البيت عليهم السلام فلا يحلّ صيده.
الثالث: أن يكون استعمال آلة الصيد بقصد الاصطياد، فلو رمى إلى هدف آخر فأصاب الحيوان فقتله لم يطهر ويحرم أكله أيضاً.
الرابع: أن يذكر اللَّه تعالى عند استعمال السلاح، ولو تركه عمداً حرم الصيد؛ نعم لا إشكال لو كان الترك عن نسيان.
الخامس: أن لا يدرك الصيد حيّاً ولو أدركه حيّاً زماناً يمكن ذبحه فيه ولم يفعل حرم الصيد.
«مسألة ٣٢٠٢» لو اشترك الكافر والمسلم في صيد حيوان لم يحلّ وكذا لو اشترك مسلمان لكن ترك أحدهما التسمية عمداً فإنّ الصيد سيكون محرّماً.
«مسألة ٣٢٠٣» لو سقط الصيد في الماء مثلًا بعد رميه وعلم أنّ موته كان بسبب الصيد والغرق لم يحلّ، وكذلك لو شكّ في أنّ موته كان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق أيضاً.
«مسألة ٣٢٠٤» لو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الحيوان وإن فعل حراماً ووجبت عليه اجرة السهم أو الكلب لمالكهما.
«مسألة ٣٢٠٥» لو اصطاد حيواناً بالسيف أو بغيره من الآلات التي يصحّ الصيد بها بالشروط المتقدّمة فقطع السيف وشبهه الحيوان إلى نصفين وكان في أحدهما الرأس والرقبة فالصيد بقسميه حلال بشرط أن يدركه الصائد ميّتاً، ولو أدركه حيّاً وكان الوقت ضيّقاً لذبحه فما كان فيه الرأس والرقبة فهو حلال والقسم الآخر حرام، ولو أدركه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس ويحلّ القسم الآخر فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرعاً بشرط أن يكون حيّاً حين ذبحه وإن كان في الرمق الأخير.