نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٣ - أحكام صوم المسافر
«مسألة ١٧٩٨» يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام مستحبّة في المدينة المنوّرة لطلب الحاجة والأحوط وجوباً أن تكون هذه الثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة.
«مسألة ١٧٩٩» من لا يعلم ببطلان صوم المسافر أو لا يعلم أنّه مسافر، مثلًا ظنّ أنّ المسافة التي طواها أقلّ من المسافة الشرعيّة مع أنّه طوى أكثر من المسافة الشرعيّة، فإذا صام في السفر وعلم أثناء النهار بالحكم أو أنّه مسافر بطل صومه، ولكن إذا لم يعلم بذلك حتّى حلول المغرب فصومه صحيح.
«مسألة ١٨٠٠» إذا كان ناسياً أنّه مسافر أو ناسياً أنّ صوم المسافر باطل فصام في السفر، فهو باطل.
«مسألة ١٨٠١» إذا سافر الصائم بعد الزوال، وجب عليه إتمام صيام ذلك اليوم وإن سافر قبل الزوال وقصد طيّ ثمانية فراسخ- على الأقلّ- ذهاباً وإياباً- حسب الشرائط التي ذكرت في صلاة المسافر- فإذا وصل إلى حدّ الترخّص (أي المكان الذي لا ترى فيه الجدران ولا يسمع صوت الأذان) جاز له إبطال صومه، وإذا أبطل صومه قبل حدّ الترخّص وجبت عليه الكفّارة أيضاً.
«مسألة ١٨٠٢» إذا وصل المسافر إلى وطنه أو المحلّ الذي يريد الإقامة فيه عشرة أيّام قبل الزوال ولم يرتكب ما يبطل صومه، وجب عليه صيام ذلك اليوم وإن ارتكب ذلك لم يجب عليه.
«مسألة ١٨٠٣» إذا وصل المسافر إلى وطنه أو إلى مكان يريد الإقامة فيه عشرة أيّام بعد الظهر، فلا ينبغي له صوم ذلك اليوم.
«مسألة ١٨٠٤» إذا خرج المسافر من وطنه قبل أذان الظهر واذّن للظهر قبل حدّ الترخّص أو رجع من السفر إلى وطنه ولم يرتكب ما يبطل الصوم ووصل إلى حدّ الترخّص قبل الظهر لكن اذّن للظهر قبل الدخول إلى وطنه، فالأحوط وجوباً صيام ذلك اليوم وقضاؤه أيضاً.
«مسألة ١٨٠٥» يكره للمسافر ولمن جاز له الإفطار الجماع في نهار شهر رمضان والامتلاء من الطعام والشراب فيه.