نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢١ - أحكام زكاة النقدين
الخمسة عشر مثقال ثلاثة مثاقيل فلا زكاة فيه، مثلًا إذا كان عنده «٥/ ٣٥» مثقال ذهب تعلّقت الزكاة ب «٣٣» مثقالًا أي ربع عشر ذلك ولا زكاة في الباقي البالغ «٥/ ٢» مثقالًا.
«مسألة ٢٠١٦» للفضّة نصابان:
النصاب الأوّل: هو «١٠٥» مثاقيل متعارفة (ما يعادل ١٨٧/ ٤٩٢ غراماً)، فإذا بلغ هذا المقدار وتوفّرت فيه الشرائط الاخرى، وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر (ما يعادل ٣٠٤/ ١٢ غراماً) فإن لم يبلغ ذلك المقدار فلا تجب فيه الزكاة.
النصاب الثاني: «٢١» مثقالًا (ما يعادل ٤٣٧/ ٩٨ غراماً) يعني إذا زادت إلى «١٠٥» مثاقيل مقدار «٢١» مثقالًا، وجب دفع زكاة كلّ المائة وستّة وعشرين مثقالًا (ما يعادل ٦٢٥/ ٥٩٠ غراماً) ولو زادت أقلّ من ٢١ مثقالًا، وجبت زكاة المائة وخمسة مثاقيل فقط ولا زكاة في الزائد، وهكذا كلّما ازدادت الفضّة مقدار «٢١» مثقالًا بعد النصاب الأوّل وجبت زكاة الجميع ولو كان الزائد أقلّ من «٢١» مثقالًا فلا زكاة فيه، وعليه فلو دفع المالك للذهب أو الفضّة ربع العشر ممّا عنده فقد أدّى الزكاة التي وجبت عليه بلا ريب، بل قد يدفع أكثر من المقدار الواجب عليه، فمثلًا من كان عنده «١١٠» مثاقيل فضّة فدفع ربع العشر منها، يكون قد دفع زكاة المائة وخمسة مثاقيل الواجبة عليه والمقدار الذي دفعه عن الخمسة مثاقيل الزائدة لم يكن واجباً عليه.
أحكام زكاة النقدين
«مسألة ٢٠١٧» من كان يملك ذهباً أو فضّة بمقدار النصاب، تجب عليه زكاتهما كلّ سنة ما لم يصبحا دون النصاب الأوّل وإن كان قد دفع زكاتهما.
«مسألة ٢٠١٨» تجب زكاة الذهب والفضّة إذا كانا مسكوكين وكانت المعاملة بهما رائجة، ولو محيت السكّة عنها فيجب دفع زكاتهما.
«مسألة ٢٠١٩» لا تجب الزكاة في الذهب والفضّة المسكوكين اللذين تستعملهما المرأة للزينة حتّى لو كانت المعاملة بهما رائجة.