نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٨ - مسائل متفرّقة في الإجارة
أثناء المدّة استحقّ أيضاً صاحب الملك اجرة المثل لتلك المدّة.
«مسألة ٢٤٤٦» إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخيّاط فإنّه لا يضمن تلف القماش إذا لم يكن قد فرّط أو قصّر في حفظها.
«مسألة ٢٤٤٧» صاحب الحرفة ضامن لما يضيّعه ممّا استلمه ليصنعه أو يصلحه.
«مسألة ٢٤٤٨» إذا ذبح القصّاب حيواناً على غير الطريقة الشرعيّة فصار حراماً، كان ضامناً لقيمته ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله.
«مسألة ٢٤٤٩» إذا استأجر دابّة أو سيّارة لحمل كمّيّة معلومة من المتاع فحمّلها أكثر من تلك الكمّية فتلفت السيّارة أو الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تعيّن الكمّيّة وحمّل على الدابّة أو السيّارة أكثر من المقدار المتعارف فتلفت أو عابت فهو ضامن، ولو لم تتلف ولم تعب وكانت اجرة المقدار الزائد معتدّاً بها عند العرف وجب عليه دفع اجرة المقدار الزائد.
«مسألة ٢٤٥٠» إذا آجر الدابّة لحمل ما ينكسر كالزجاج مثلًا وعثرت وانكسر الزجاج لم يضمن المؤجر إلّاإذا كان عثورها بسببه، كأن ضربها فعثرت وتكسر حملها فهو ضامن حينئذٍ.
«مسألة ٢٤٥١» يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ المعاملة مع التراضي وكذا لو شرطا في الإجارة حقّ الفسخ لأحدهما أو كليهما.
«مسألة ٢٤٥٢» لو بان للمؤجر أو المستأجر أنّه مغبون في معاملته ولم يلتفت أثناء إنشاء صيغة العقد إلى الغبن كان له فسخ المعاملة؛ نعم لو شرطا إسقاط حقّ الفسخ في حال الغبن لم يكن لهما الفسخ.
«مسألة ٢٤٥٣» لو آجر شخص عيناً فغصبت قبل تسليمها إلى المستأجر كان للمستأجر الخيار بين فسخ المعاملة وأخذ ما بذله من الاجرة من المؤجر أو عدم الفسخ ومطالبة الغاصب باجرة المثل للمدّة التي كانت العين في يده، فلو استأجر حيواناً مدّة شهر