نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٩ - مصرف زكاة الفطرة
ففطرتها على ذلك المعيل وإن لم تكن في عيلولة أحد ولم تكن فقيرة وجبت عليها فطرتها.
«مسألة ٢١٣٨» لا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع زكاة الفطرة للهاشمي، ولو كان معيله هاشميّاً أو كان غير الهاشمي في عيلولة الهاشمي فالأحوط وجوباً عدم دفع فطرته إلى الهاشمي.
«مسألة ٢١٣٩» فطرة الطفل الرضيع على من يعيل والدته أو مرضعته، لكن لو كانت والدة الطفل أو مرضعته مستأجرة من قبل شخص لإرضاع الطفل، ففطرة الطفل على ذلك الشخص حتّى وإن كانت الامّ أو المرضعة في عيلولة شخص آخر، ولكن لو كانت والدة الطفل أو مرضعته تأخذ اجرتها من مال الطفل لم تجب فطرة الطفل على أحد.
«مسألة ٢١٤٠» تجب الفطرة على الشخص وإن كان ينفق على عياله من المال الحرام، ويجب دفع زكاة الفطرة من المال الحلال.
«مسألة ٢١٤١» إذا مات الشخص بعد غروب ليلة عيد الفطر فالأحوط وجوباً دفع فطرته وفطرة عياله من تركته، وإن مات قبل الغروب لم يجب دفع فطرته ولا فطرة عياله من ماله.
مصرف زكاة الفطرة
«مسألة ٢١٤٢» إذا أوصل زكاة الفطرة إلى أحد المصارف الثمانية المتقدّمة في زكاة الأموال، أجزأه والأحوط استحباباً الاقتصار على فقراء الشيعة.
«مسألة ٢١٤٣» إذا كان الطفل الشيعي فقيراً، جاز صرف الفطرة عليه أو تمليكها له بإعطائها لوليّه.
«مسألة ٢١٤٤» لا يشترط في الفقير الذي يُعطى الفطرة أن يكون عادلًا، لكن الأحوط وجوباً أن لا يكون شارباً للخمر أو متجاهراً بالكبائر.
«مسألة ٢١٤٥» لا يجوز دفع الفطرة إلى من يصرفها في الحرام.