نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٤ - بيع الذهب والفضّة بالذهب والفضّة
«مسألة ٢٣١٣» لو دفع البائع إلى المشتري المبيع وكان دون الصفة المتّفق عليها، لم يجب على المشتري قبوله.
«مسألة ٢٣١٤» لو دفع البائع المبيع من جنس آخر غير الذي تمّ الاتّفاق عليه ورضي المشتري به، فلا إشكال فيه.
«مسألة ٢٣١٥» إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لندرته، كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ ويرجع بثمنه من البائع وبين أن يصبر إلى أن يتمكّن من التسليم.
«مسألة ٢٣١٦» البيع الذي يكون فيه الثمن والمثمن مؤجّلان باطل.
بيع الذهب والفضّة بالذهب والفضّة
«مسألة ٢٣١٧» لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة، سواء كانا مسكوكين أم لا، فلو كان أحدهما أكثر وزناً من الآخر فالمعاملة حرام وباطلة.
«مسألة ٢٣١٨» لا بأس ببيع الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب ولا يشترط تساويهما في الوزن.
«مسألة ٢٣١٩» يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق، ولو لم يُسلّم أيّ مقدار ممّا اتّفقا عليه فالمعاملة باطلة.
«مسألة ٢٣٢٠» لو قبض البائع أو المشتري تمام المقدار المتّفق عليه وقبض الآخر بعضه وافترقا على هذه الحالة، صحّت المعاملة بهذا المقدار إلّاأنّه يحقّ لمن لم يقبض تمام العوض فسخ المعاملة.
«مسألة ٢٣٢١» لا يصحّ بيع تراب منجم الفضّة بنفس المقدار من الفضّة الخالصة ولا يصحّ بيع تراب منجم الذهب بنفس المقدار من الذهب؛ نعم بيع تراب الذهب بالفضّة وتراب الفضّة بالذهب صحيح بأيّ نحو كان.