نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٧ - مصرف الزكاة
الثالث: العاملون على الزكاة وهم من عيّنهم الإمام عليه السلام أو نائبه لجمع الزكاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه أو إلى المستحقّين.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم وهم الكفّار الذين إذا اعطوا من الزكاة مالوا إلى دين الإسلام أو أعانوا المسلمين في حروبهم.
الخامس: شراء العبيد وتحريرهم.
السادس: المدين المعسر الذي لا يتمكّن من أداء دينه بشرط أن لا يكون قد صرف ما استدانه في المعصية.
السابع: في سبيل اللَّه تعالى أي ما له منفعة عامّة دينيّة مثل بناء المساجد والجسور وإصلاح الطريق الذي تعود منفعته لعموم المسلمين وكلّ ما كان له نفع للإسلام والمسلمين بأيّ نحو.
الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره ونفدت نفقته وإن كان غنيّاً في وطنه.
ولهذه الموارد أحكام سيأتي تفصيلها في المسائل الآتية.
«مسألة ٢٠٤٥» الذي يدفع زكاة الذهب والفضّة فالأحوط وجوباً أن لا يعطي الفقير أقلّ من نصف دينار (أي ما يعادل ٧٥٧/ ١ غراماً) ذهب أو ما يعادل قيمته أو أقلّ من خمسة دراهم (أي ما يعادل ٣٠٤/ ١٢ غراماً) فضّة أو ما يعادل قيمتها.
«مسألة ٢٠٤٦» إذا أراد الفقير والمسكين أخذ الزكاة لصرفها، فالأحوط وجوباً أن لا يأخذا أكثر من مؤونة سنتهما- لهما ولعيالهما- وإذا أراد أخذها كي يعمل بها ويستغني عن أخذ الزكاة، جاز له أن يأخذ أكثر من مؤونة سنته.
«مسألة ٢٠٤٧» إذا كان عنده مؤونة سنته فصرف مقداراً منها وشكّ في كفاية ما بقي لمؤونة سنته، لم يجز له الأخذ من الزكاة.
«مسألة ٢٠٤٨» إذا كان الشخص ذا صنعة أو تاجراً أو مالكاً لكن عائده لا يكفيه لمؤونة السنة، جاز له أن يسدّ نقصه من الزكاة ولا يلزمه صرف أدوات عمله أو ملكه أو رأس ماله في المؤونة.