نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦١ - أحكام الغسل
الدفع بالمرّة أو تأخير الدفع. وإن علم عدم رضا الحمّامي أو شكّ في رضاه فغسله باطل حتّى لو رضي الحمّامي لاحقاً.
«مسألة ٣٩٣» إن رضي الحمّامي بدفع الاجرة نسيئة وقصد من يريد الاغتسال عدم دفع الدين أو الدفع من المال الحرام، ففي صحّة غسله إشكال.
«مسألة ٣٩٤» إن دفع إلى الحمّامي مالًا حراماً فغسله صحيح، لكن إن قال له:
«أغتسل مقابل هذا المال (الحرام)» فغسله باطل. وإن أراد الدفع من المال غير المخمّس، فغسله صحيح وإنّما تشتغل ذمّته بدفع الخمس للمستحقّ فقط؛ نعم إن لم ينو دفع الخمس أصلًا وقال للحمّامي: «أغتسل مقابل هذا المال»، ففي صحّة غسله إشكال.
«مسألة ٣٩٥» إن شكّ في أنّه اغتسل أو لا، فيجب عليه الغسل، وإن شكّ بعد الغسل في صحّة إغتساله، فلا يجب عليه إعادته.
«مسألة ٣٩٦» إن أحدث أثناء الغسل بالحدث الأصغر (ما يوجب الوضوء)، فغسله صحيح لكن يجب عليه الوضوء للصلاة.
«مسألة ٣٩٧» إن ظنّ سعة الوقت للغسل والصلاة فاغتسل ثمّ علم بعده أنّ الوقت لا يسع الغسل، فالغسل باطل.
«مسألة ٣٩٨» من وجب عليه الغسل- كالجنب- إن شكّ بعد الصلاة أنّه اغتسل أو لا، فإن لم يأت بعد الصلاة بما يبطل الوضوء فما صلّاه صحيح، لكن عليه الإغتسال للصلوات اللاحقة، وإن أحدث بعد الصلاة بما يبطل الوضوء، فعليه الغسل ثمّ الوضوء أيضاً وأن يعيد ما صلّاه إن كان داخل الوقت.
«مسألة ٣٩٩» من وجبت عليه أغسال عديدة أو أراد الاغتسال غسلًا واجباً وغسلًا مستحبّاً، فله الاغتسال مرّة واحدة بنيّة الجميع أو الإغتسال لكلّ منها منفرداً.
«مسألة ٤٠٠» من وجب عليه غسل مسّ الميّت أو غسل آخر ولم يأت به، فإن أجنب بعده واغتسل غسل الجنابة، فيكفي غسل الجنابة عن سائر الأغسال وإن لم يلتفت إليها حين الغسل.