نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٧ - أحكام الرهن
أحكام الرهن
الرهن عقد يضع المدين بموجبه مقداراً من ماله وثيقة عند الدائن لاستيفاء دينه منه إن لم يؤدّ دينه.
«مسألة ٢٥٩٣» لا يعتبر في الرهن صيغة خاصّة، فلو دفع المدين ماله إلى الدائن بنيّة الرهن وأخذه الدائن بتلك النيّة صحّ الرهن.
«مسألة ٢٥٩٤» يعتبر في صحّة الرهن القبض على الأقوى، فما لم يستلم الدائن أو وكيله المال المرهون لا يثبت الرهن.
«مسألة ٢٥٩٥» يشترط في كلّ من الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والاختيار وفي الراهن عدم السفه، وإن حجر عليه الحاكم بسبب الإفلاس فلا يمكنه رهن ماله.
«مسألة ٢٥٩٦» يعتبر في المال المرهون أن يكون عيناً لا منفعة ولا ديناً وأن يكون معيّناً لا مبهماً.
«مسألة ٢٥٩٧» يعتبر في المال المرهون إمكان تصرّف الراهن فيه شرعاً، فلو رهن مال الغير لم يصحّ الرهن إلّابإذن صاحب المال.
«مسألة ٢٥٩٨» يعتبر في المال المرهون أن يكون ممّا يصحّ بيعه وشراؤه، فلو رهن الخمر وأمثاله لم يصحّ.
«مسألة ٢٥٩٩» لو لم يكن المرتهن أو وارثه أميناً بنظر الراهن أو ورثته يجوز وضع الرهن عند شخص ثالث أو من يعيّنه الحاكم.
«مسألة ٢٦٠٠» منافع العين المرهونة حقّ لمالك العين.