نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٥ - أحكام الضالّة ومجهول المالك
أحكام الضالّة ومجهول المالك
يطلق «مجهول المالك» على المال الذي لا يعرف صاحبه.
«مسألة ٣١٤٢» إذا دخل بيت الإنسان حيوان كالشاة أو الدجاج ولم يعرف صاحبه، فليس له حكم اللقطة وإنّما هو مجهول المالك، فيجب على الإنسان أن يبحث عن صاحبه، فإن يئس من العثور عليه تصدّق بالحيوان أو بثمنه والأحوط أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعي وهكذا لو وقع الحمام في منزله و كان جناحه مقصوصاً، وأمّا لو لم يكن مقصوص الجناح ولم يعلم أنّ له صاحباً أم لا جاز له تملّكه، ولو علم أنّ له صاحباً فيجب إعادته لصاحبه وان لم يعرف صاحبه ويئس من التعرّف عليه فيجب التصدّق به.
«مسألة ٣١٤٣» إذا وجد حيواناً في محلّ عامر فله إحدى حالتين:
الاولى: أن يكون الحيوان سالماً وليس في معرض التلف، فلا يجوز أخذه ولو أخذه وجب أن يحافظ عليه ويؤمّن علفه ولا يحقّ له مطالبة صاحبه ببدله، ولو كان الحيوان شاة ولم يجد صاحبها جاز له حفظها لصاحبها أو يبيعها بعد ثلاثة أيّام ويتصدّق بثمنها عن صاحبها، ولو وجد صاحبها ولم يقبل بالصدقة فيجب أن يدفع إليه الثمن.
الثانية: إذا كان الحيوان في معرض التلف لمرض أو غيره فيجوز أخذه ويجب في هذه الحالة أن يؤمّن علفه، فإن لم يقصد التبرّع جاز له أن يطالب صاحبه بالعوض إذا عثر عليه أو أن يستفيد من منافعه المتعارفة كاللبن أو الصوف أو الركوب ليؤمّن مصاريفه، وإذا تلف الحيوان فليس بضامن إلّاأن يكون فرّط في حفظه.
«مسألة ٣١٤٤» لو وجد حيواناً في أرض ليست عامرة كالصحاري أو الغابات أو