نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٨ - مستحبّات الدفن
أظفاره أو أسنانه، والأحوط وجوباً أن تدفن معه إن لم تستلزم نبش قبره، كما يستحبّ دفن الأظفار والأسنان المنفصلة عن الإنسان حال حياته.
«مسألة ٦٦٢» إذا مات شخص في بئر وتعذّر إخراجه وجب ردم البئر وجعله قبراً له، وإذا كان البئر ملكاً لشخص آخر فلابدّ من إرضائه بنحو ما.
«مسألة ٦٦٣» إذا مات الطفل في رحم امّه وكان في بقائه خطر على الامّ وجب إخراجه بأيسر الطرق، وإن اضطرّوا إلى تقطيعه فلا إشكال، ولكن يجب أن يخرجه الزوج إذا كان مختصّاً أو امرأة مختصّة، وإذا لم يمكن ذلك فرجل مختصّ من محارم المرأة، وإذا لم يمكن ذلك أيضاً فرجل مختصّ من غير المحارم، وإذا لم يكن ذلك أيضاً أخرجه غير المختصّ مع مراعاة الترتيب المذكور.
«مسألة ٦٦٤» إذا ماتت الامّ وبقي الطفل في بطنها حيّاً، وجب إخراجه سالماً من قِبَل الأشخاص المذكورين في المسألة السابقة بأيّ نحو ممكن وإن كان لا يرجى بقاؤه حيّاً ثمّ يخاط مكان إخراجه.
مستحبّات الدفن
«مسألة ٦٦٥» يحسن حفر القبر بنيّة رجاء المطلوبيّة بمقدار قامة إنسان متوسّط وأن يدفن الميّت في أقرب مقبرة إلّاأن تكون المقبرة الأبعد أفضل، كأن يكون دفن فيها الصالحون أو يتردّد الناس عليها أكثر لقراءة الفاتحة لأهل القبور، والأفضل أيضاً أن توضع الجنازة على الأرض على بعد عدّة أمتار من القبر وتقرّب إليه شيئاً فشيئاً ثلاث مرّات وفي كلّ مرّة توضع على الأرض وفي الرابعة تنزل في القبر، وإذا كان الميّت رجلًا توضع جنازته في المرّة الثالثة على الأرض بحيث يكون رأسه عند أسفل القبر ثمّ ينزل في الرابعة في القبر من جهة رأسه، وإذا كان الميّت امرأة وضعت جنازتها في المرّة الثالثة إلى جهة قبلة القبر وتنزل في القبر عرضاً ويغطّى القبر عند تنزيل جسدها بقطعة من قماش، وكذلك تؤخذ الجنازة من التابوت وتوضع في القبر ببطء، وقراءة الأدعية المأثورة قبل الدفن