نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣ - ٩- زوال عين النجاسة
مميّزين ومن أهل الفكر والتشخيص ولم يتابعوا والديهم في هذه الجهة.
«مسألة ٢٠٩» إذا طهرت الثياب وأمثالها بالماء القليل فالرطوبة المتبقّية بعد غسلها وعصرها بالمقدار المتعارف طاهرة.
«مسألة ٢١٠» إذا غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل فبعد انفصال الغسالة عنه تكون القطرات المتبقّية فيه طاهرة.
٩- زوال عين النجاسة
«مسألة ٢١١» إن لاقت عين النجاسة- كالدم- أو المتنجّس- كالماء المتنجّس- بدن الحيوان طهر بمجرّد زوالها.
«مسألة ٢١٢» يكفي في تطهير باطن بدن الإنسان كباطن الفم والأنف إزالة عين النجاسة أو المتنجّس ولا يلزم غسل بواطن البدن بالماء، لكن إن تنجّس القسم المرئي منها عادة فيجب على الأحوط بعد إزالة عين النجاسة أو المتنجّس تطهيره بالماء.
«مسألة ٢١٣» إن لاقى أحد الأصابع أو الأسنان الاصطناعيّة أو المادّة المحشّى بها الأسنان أو أيّ جسم خارجي النجاسة داخل البدن- كباطن الفم أو الأنف- فإن كانت الملاقاة مع القسم المرئيّ من البواطن عادة فيجب غسله بالماء على الأحوط وجوباً، وإن كانت مع القسم غير المرئي منها عادة- كأواخر الفم- فما لم يكن فيه عين النجاسة فلا يجب تطهيره بالماء.
«مسألة ٢١٤» إن لاقت النجاسة جزءً لا يعلم هل هو من ظاهر البدن أو من باطنه وجب تطهيره بالماء على الأحوط وجوباً، لكن إن شكّ في بعض البواطن هل هي ممّا يشاهد عادة أو لا، فلا يجب تطهيره بالماء.
«مسألة ٢١٥» إن أصاب التراب أو الغبار النجس الثياب والسجّاد وأمثالهما، فإن كانا جافّين فلا يتنجّسان ويكفي إزالة الغبار أو التراب منهما دون حاجة إلى الغسل بالماء، لكن إن أصابهما مع الرطوبة وجب غسلهما بالماء.