نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٩٦ - شروط الانتفاع بالعين المؤجرة
شروط الانتفاع بالعين المؤجرة
«مسألة ٢٤٣٣» للانتفاع بالعين المؤجرة أربعة شروط:
الأوّل: أن تكون حلالًا، وعليه فإجارة الدكّان لبيع الخمر أو لحفظه وإجارة الحيوان لنقله باطلة.
الثاني: كونها ممّا يبذل بإزائها المال عند العقلاء.
الثالث: تعيين نوع المنفعة إن كانت للعين منافع متعدّدة، فلو استأجر دابّة يجب أن يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لكليهما.
الرابع: تعيين مدّة الانتفاع بحيث يكون أوّلها وآخرها معلوماً، وفي إجارة الأشخاص إذا لم تكن المدّة معلومة يجزي تعيين العمل كما لو تعاقد مع الخيّاط على أن يخيط له ثوباً بصفات معيّنة.
«مسألة ٢٤٣٤» لو لم يعيّن ابتداء مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين العقد.
«مسألة ٢٤٣٥» لو آجر داراً لمدّة سنة على أن تبدأ مدّة الإجارة بعد شهر من العقد، صحّت الإجارة وإن كانت الدار مؤجّرة لشخص آخر حين العقد.
«مسألة ٢٤٣٦» إذا لم يعيّن مدّة الإجارة كما لو قال: «متى ما سكنت في الدار فإجارتها عشرة دراهم شهريّاً» فالإجارة فاسدة.
«مسألة ٢٤٣٧» إذا قال للمستأجر: «آجرتك الدار شهراً بعشرة دراهم وبقيّة الأشهر بنفس الاجرة أيضاً» فالإجارة صحيحة في الشهر الأوّل، وأمّا لو قال له: «آجرتك الدار كلّ شهر بعشرة دراهم» ولم يعيّن الابتداء والانتهاء فالإجارة باطلة حتّى في الشهر الأوّل إلّا أن يكون الابتداء والانتهاء معيّناً حسب العرف والقرائن.
«مسألة ٢٤٣٨» الغرف التي ينزل فيها المسافرون أو الزوّار ولا يعلم مدّة بقائهم فيها، ليس لها حكم الإجارة ظاهراً والانتفاع بها جائز، وعليه فإذا وقع الاتّفاق مع صاحب الغرفة على أن تكون الاجرة درهماً لكلّ ليلة ورضي صاحبها فلا إشكال في الانتفاع بها ولصاحب الغرفة إخراجهم متى شاء.