نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٣ - أحكام الجماعة
- والتي ذكرت في المسائل السابقة- فالأحوط وجوباً قبل أن يرفع رأسه أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ولو بمقدار جملة «سبحان اللَّه»، وإن لم يستطع الالتحاق بالإمام إذا قال: «سبحان اللَّه» يجوز له أن لا يأتي بالذكر ويتابع الإمام، أو ينوي الانفراد ويأتي بالذكر ويتمّ الصلاة.
«مسألة ١٥٢٠» إذا قنت الإمام سهواً في الركعة التي لا قنوت فيها أو تشهّد سهواً في الركعة التي لا تشهّد فيها، فلا يجوز للمأموم أن يقنت ويتشهّد، ولكن لا يركع قبل الإمام ولا يقوم قبله بل يجب أن يصبر حتّى يتمّ الإمام قنوته وتشهّده ويتمّ بقيّة صلاته.
«مسألة ١٥٢١» إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية يأتي بالقنوت والتشهّد مع الإمام، والأحوط أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه أثناء تشهّد الإمام ويقوم مع الإمام بعد التشهّد ويقرأ الحمد والسورة، فإن لم يسع الوقت للسورة يقرأ الحمد فقط ويلتحق في ركوعه بالإمام، وإن لم يسع الحمد أيضاً بحيث لو قرأها لم يدرك ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن ينوي الانفراد وصلاته صحيحة.
«مسألة ١٥٢٢» إذا ائتمّ في الركعة الثانية من صلاة رباعيّة، يجب في ركعته الثانية والتي هي الثالثة للإمام أن يجلس بعد السجدتين ويأتي بالتشهّد بالمقدار الواجب ثمّ يقوم ويلتحق بالإمام قبل الركوع ويأتي بالتسبيحات الأربع ويلتحق بالإمام في الركوع أيضاً، وإن لم يلتحق بالإمام قبل الركوع أو أثناء الركوع، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته فرادى.
«مسألة ١٥٢٣» إذا كان الإمام حال القيام في الركعة الثالثة أو الرابعة ويعرف المأموم أنّه إن ائتمّ به وقرأ الحمد فسوف لا يدرك ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً أن يصبر حتّى يركع الإمام ثمّ يأتمّ به.
«مسألة ١٥٢٤» إذا ائتمّ بالإمام وهو في حال القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة، يجب أن يقرأ الحمد والسورة، فإن لم يسع الوقت للسورة يجب أن يتمّ الحمد ويلتحق في ركوعه بالإمام، وإذا لم يدرك الإمام في الركوع فالأحوط وجوباً أن يتمّ الصلاة فرادى.