نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٥ - النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ
أن يكون جاهلًا بأصل حقّ الفسخ أو بفوريّته، فحينئذٍ لو علم بهذا الحقّ أو فوريّته فإنّه فوريّ أيضاً.
«مسألة ٢٨٤٥» في خصوص العيب الرابع (العنن) إذا احتمل شفاؤه فيجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي ويمهّل الحاكم الشرعي الرجل مدّة سنة للعلاج والاختبار، فإن لم يتمكّن خلال هذه المدّة من المقاربة فللمرأة حقّ الفسخ.
«مسألة ٢٨٤٦» لو فسخ العقد بسبب أحد العيوب المتقدّمة من قبل الرجل أو المرأة فيجب عليهما الانفصال بدون طلاق.
«مسألة ٢٨٤٧» إذا فسخت المرأة العقد لعنن الرجل وعدم تمكّنه من الجماع فيجب على الرجل دفع نصف المهر لها، لكن لو كان الفسخ- من قبل الرجل أو المرأة- بأحد العيوب الاخرى، فإن كان الرجل قد دخل بها فيجب عليه دفع تمام المهر وإلّا لم يجب عليه شيء.
«مسألة ٢٨٤٨» لو دلّست امرأة على رجل فتزوّجها وتبيّن بعد العقد وجود تدليس، فبعد فسخ العقد لا تستحقّ المرأة المهر المسمّى وإن كان الزوج قد دخل بها؛ نعم الأفضل أن يعطيها الزوج شيئاً، ولو كان التدليس من ثالث رجع الزوج عليه بما يدفعه في الموارد التي يجب الدفع على الزوج.
النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ
«مسألة ٢٨٤٩» يحرم نكاح المحارم كالامّ والاخت وامّ الزوجة.
«مسألة ٢٨٥٠» لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها وإن علت وامّ أبيها وإن علت، سواء دخل بها أم لم يدخل.
«مسألة ٢٨٥١» لو عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها وحفيداتها من بناتها وأبنائها وإن نزلن، سواء كانت ولادتهنّ قبل العقد أو بعده.
«مسألة ٢٨٥٢» لو عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه ابنتها ما دامت الامّ في عقده.