نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٣ - أحكام اللقطة
«مسألة ٣١٣١» إذا لم يعرّف اللقطة التي تبلغ قيمتها قيمة ٦/ ١٢ حمّصة من الفضّة المسكوكة ووضعها في المسجد أو في مكان اجتماع الناس كان عليه الضمان لمالكها لو تلفت أو أخذها شخص آخر.
«مسألة ٣١٣٢» إذا كانت اللقطة ممّا تفسد لو بقيت وجب على الملتقط الاحتفاظ بها بالمقدار الممكن ثمّ يقيّمها ويأخذها لنفسه أو يبيعها ويحتفظ بثمنها، والأحوط استحباباً استئذان الحاكم الشرعي في بيعها- لنفسه أو لغيره- مع الإمكان، وعلى كلّ حال يجب تعريفها سنة فإذا عثر على صاحبها دفع إليه ثمنها وإلّا تصدّق بالثمن عنه، والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي في التصدّق بها.
«مسألة ٣١٣٣» يجب تقييم المال الملتقط بحسب الزمان والمكان اللذان وجد فيهما.
«مسألة ٣١٣٤» حمل اللقطة حال الوضوء والصلاة لا إشكال فيه إذا كان بنيّة العثور على مالكها.
«مسألة ٣١٣٥» إذا شهد عادلان أنّ اللقطة ملك لشخص يجب أن يعطي المال لذلك الشخص، سواء كان ذلك قبل التعريف أو أثناءه أو بعده.
«مسألة ٣١٣٦» إذا مات الملتقط للمال الذي فيه علامة، فإن أخذه لنفسه بعد التعريف تنتقل مالكيّته للوارث بنفس الحالة بحيث لو وجد المالك دفع إليه، ولو مات قبل التعريف أو أثنائه فيجب التعريف على الورثة ظاهراً.
«مسألة ٣١٣٧» لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحب الحذاء الباقي هو الذي أخذ حذاءه ولم يأمل في العثور عليه أو كان في العثور عليه مشقّة، أمكنه أخذه بدلًا عن حذائه، ولو كان ما وجده أجود من حذائه وجب عليه دفع مقدار التفاوت إلى صاحبه إن وجده بعد ذلك، فإن يئس من العثور عليه يتصدّق بالمقدار الزائد عن صاحبه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإذا احتمل أنّ الحذاء الباقي ليس ملكاً لأحد فحكمه حكم مجهول المالك في وجوب الفحص عن صاحبه، فإن يئس من العثور عليه تصدّق به عنه.