نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٦ - أحكام الوكالة
فلابدّ أن يوكّل شخصاً عن الموكّل لا عن نفسه.
«مسألة ٢٥٣٢» لو وكّل الوكيل شخصاً عن موكّله بإذنه فلا يجوز للوكيل الأوّل عزل الوكيل الثاني، ولو مات الوكيل الأوّل أو عزله الموكّل لم تبطل وكالة الثاني.
«مسألة ٢٥٣٣» لو وكّل الوكيل شخصاً عن نفسه بإذن موكّله جاز للموكّل والوكيل الأوّل عزله، ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الثاني.
«مسألة ٢٥٣٤» إذا وكّل عدّة أشخاص لإنجاز عمل وأذن لهم في أن ينجّز كلّ منهم هذا العمل مستقلًاّ جاز لكلّ منهم أن ينجّزه لوحده، ولو مات أحدهم لم تبطل وكالة الآخرين، ولو لم يصرّح لهم بالانفراد ولم يفهم ذلك من كلامه أو صرّح بالانضمام لم يجز لأحدهم الانفراد بإنجازه ولو مات أحدهم بطلت وكالة الآخرين.
«مسألة ٢٥٣٥» تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل أو جنون أحدهما والأحوط وجوباً عدم ترتيب الأثر على المعاملة إذا كان الجنون أدواريّاً أو أصابه إغماء، وتبطل الوكالة أيضاً لو تلف ما تعلّقت به الوكالة، كما لو ماتت الشاة التي وكّله ببيعها.
«مسألة ٢٥٣٦» لو وكّل شخصاً في أداء عمل على أن يعطيه مالًا وجب دفعه إليه بعد الإتيان بالعمل.
«مسألة ٢٥٣٧» إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أذن له وتلف المال فليس بضامن.
«مسألة ٢٥٣٨» لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه إليه الموكّل أو تصرّف فيه بغير ما أذن له وتلف كان ضامناً، كما لو قال له: «وكّلتك في بيع الثوب» فلبسه وتلف الثوب فيجب أن يدفع بدله.
«مسألة ٢٥٣٩» إذا تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه إليه الموكّل بغير ما أذن له كما لو وكّله في بيع ثوب فلبسه ثمّ باعه، فالبيع صحيح.
«مسألة ٢٥٤٠» إذا اختلف اثنان في أصل الوكالة فيقدّم قول المنكر لها مع يمينه، ولو اختلفا في تضييع المال مورد الوكالة أو تقصير الوكيل في حفظه فقول الوكيل مقدّم مع يمينه.