نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٨ - أحكام غسل الميّت
«مسألة ٥٨٧» إذا عيّن الميّت لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه شخصاً غير الولي أجزأ إذنه ولا يجب على الشخص المعيّن قبول وصيّة الميّت ولكن إن قبل وجب عليه العمل بها.
أحكام غسل الميّت
«مسألة ٥٨٨» يجب بعد تطهير الميّت من النجاسة الظاهريّة غسله ثلاثة أغسال:
الأوّل: بالماء المخلوط بالسدر.
الثاني: بالماء المخلوط بالكافور.
الثالث: بالماء القراح.
«مسألة ٥٨٩» يجب أن لا يكون السدر والكافور كثيراً بحيث يصير الماء مضافاً ولا قليلًا بحيث لا يقال بأنّ الماء مخلوط بالسدر أو الكافور.
«مسألة ٥٩٠» إذا لم يوجد المقدار اللازم من السدر والكافور، فالأحوط وجوباً خلط الماء بما تيسّر منهما وغسله به ثمّ يُيمّم بدل ذلك أيضاً.
«مسألة ٥٩١» إذا تعذّر السدر والكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب، فالأحوط وجوباً غسله بالماء الخالص بدل المتعذّر منهما ثمّ ييمّم الميّت بدلًا عنه أيضاً.
«مسألة ٥٩٢» إذا مات المحرم للحجّ قبل أن يتمّ السعي بين الصفا والمروة أو المحرم للعمرة قبل التقصير، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور بل يجب تغسيله بدلًا منه بالماء القراح.
«مسألة ٥٩٣» يجب أن يكون المغسّل للميّت مسلماً عاقلًا بالغاً وإن أجزأ تغسيل الطفل المميّز، ولابدّ أن يكون عارفاً بمسائل الغسل أو أن يكون من يعلّمه حين الغسل، والأحوط وجوباً أن يكون إماميّاً إثنى عشريّاً.
«مسألة ٥٩٤» يجب على من يغسّل الميّت أن ينوي القربة أي يغسّل الميّت امتثالًا