نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٤ - موارد وجوب القضاء والكفّارة
ما يكره للصائم
«مسألة ١٧٤١» يكره للصائم عدّة امور منها ما يلي:
صبّ الدواء في العين والاكتحال إذا وصل الطعم أو الرائحة إلى الحلق، القيام بعمل يوجب الضعف كإخراج الدم والاستحمام، شمّ السعوط، إذا لم يعلم أنّه يصل إلى الجوف وإذا علم أنّه يصل إلى الجوف فلا يجوز، شمّ النباتات العطرة، استعمال التحاميل، بلّ الثوب على الجسد، قلع الضرس بل كلّ عمل يكون سبباً لخروج الدم من الفم، السواك بالعود الرطب، كما يكره تقبيل الزوجة أو أن يقوم بأيّ عمل يثير الشهوة مع عدم قصده الإنزال وإن كان ذلك بقصد إنزال المنيّ أو احتمل خروج المنيّ ولم يخرج فإنّه يبطل صومه، وكذا يكره الجلوس في الماء للمرأة الصائمة، بل الأحوط استحباباً لها تركه.
موارد وجوب القضاء والكفّارة
«مسألة ١٧٤٢» إذا تعمّد الصائم في حال الاختيار فتناول شيئاً أو شربه أو جامع أو استمنى في صوم شهر رمضان، وجب عليه القضاء والكفّارة وإذا تعمّد في حال الاختيار فأوصل الدخان والغبار والبخار الغليظ إلى الحلق أو رمس رأسه في الماء أو كذب على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، فالأحوط وجوباً عليه القضاء والكفّارة كما أنّ تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلوع الفجر يوجب القضاء والكفّارة، ولكن إذا نام المكلّف بعد الجنابة وقبل الغسل يجب عليه العمل حسب التفصيل الذي تقدّم ذكره في المسائل «١٧٠٧-/ ١٧١٠».
«مسألة ١٧٤٣» إذا ارتكب المكلّف أحد المفطرات التي تبطل الصوم لجهله بالحكم، لا تجب عليه كفّارة إلّاإذا كان مقصّراً في تعلّمها وكان يحتمل بطلان الصوم حين ارتكابه.
«مسألة ١٧٤٤» كما أنّ إبطال صوم شهر رمضان فيه كفّارة كذلك تجب الكفّارة لإبطال صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال ولإبطال صوم النذر المعيّن بالتفصيل الذي سيأتي.