نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٢ - أحكام الجماعة
رجع إلى الركوع ورفع الإمام رأسه منه قبل أن يصل المأموم إليه، فصلاته صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً أن يعيد الصلاة.
«مسألة ١٥١٢» إذا رفع رأسه من السجود سهواً فرأى الإمام ساجداً، وجب أن يعود إلى السجود، فإن لم يرجع تصير صلاته فرادى، وإذا اتّفق ذلك في كلا السجدتين فلا تبطل الصلاة بزيادة الركن.
«مسألة ١٥١٣» من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهواً، إذا عاد إلى السجود وقبل وصوله إليه رفع الإمام رأسه منه فصلاته صحيحة، ولكن إذا اتّفق ذلك في كلا السجدتين فالأحوط استحباباً أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.
«مسألة ١٥١٤» إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً ولم يرجع إلى الركوع والسجود سهواً أو ظنّاً منه أنّه لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود، فصلاته جماعة صحيحة.
«مسألة ١٥١٥» إذا رفع رأسه من السجود ورأى الإمام ساجداً فرجع إلى السجود ظنّاً منه أنّ الإمام في السجدة الاولى بنيّة أن يسجدها معه ثمّ عرف أنّه كان في الثانية، أو رجع إلى السجود ظنّاً منه أنّ الإمام في السجدة الثانية ثمّ عرف أنّه كان في الاولى، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته ثمّ يعيدها.
«مسألة ١٥١٦» إذا ركع قبل الإمام سهواً، يجب أن يرفع رأسه ويركع مع الإمام وصلاته صحيحة.
«مسألة ١٥١٧» إذا ركع قبل الإمام سهواً وكان بحيث لو رجع لم يدرك شيئاً من قراءة الإمام، فإن لم يرجع تصبح صلاته فرادى، وإن كان بحيث لو رجع لأدرك مقداراً من قراءة الإمام، فإن لم يرجع فصلاته باطلة.
«مسألة ١٥١٨» إذا سجد قبل الإمام سهواً، يجب أن يرفع رأسه ويسجد مع الإمام وصلاته صحيحة، وإن لم يرفع رأسه عمداً تصير صلاته فرادى.
«مسألة ١٥١٩» إذا ركع أو سجد قبل الإمام في الموارد التي يلزمه الرجوع فيها