نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٥ - ١- أحكام ذات العادة
الأوّل من كلّ شهر وتطهر في اليوم السابع أحياناً وفي اليوم الثامن أحياناً اخرى، فإن رأت الدم إثنى عشر يوماً مثلًا وكانت عادة أقاربها سبعة أيّام، جعلت السبعة الاولى من الشهر حيضاً والباقي استحاضة.
«مسألة ٤٥٩» ذات العادة العدديّة إذا رأت دماً بصفات دم الحيض، وجب ترك العبادة، ولو علمت بعد ذلك بعدم كونه حيضاً وجب قضاء ما تركته من العبادة، وإن لم يكن بصفات دم الحيض وجب الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة؛ وعليه فإذا استمرّ الدم بمقدار عادتها ثمّ انقطع، كان ذلك علامة على كونه حيضاً، وإن كانت الأيّام التي رأت فيها الدم أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها كان ذلك علامة على كونه استحاضة.
«مسألة ٤٦٠» ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم أقلّ من أيّام عادتها أو أكثر ولم يتجاوز العشرة، جعلت ما كان بصفات دم الحيض حيضاً والباقي استحاضة، بشرط أن لا تقلّ الأيّام التي يكون فيها الدم بصفات الحيض عن ثلاثة وإلّا كان جميع الدم استحاضة.
«مسألة ٤٦١» ذات العادة العدديّة إذا رأت الدم أكثر من أيّام عادتها وتجاوز العشرة، فإن كانت جميع الدماء التي رأتها بصفة واحدة، رجعت في تعيين بداية الحيض إلى زمان شروع عادة أقاربها، ومن حينه تجعل حيضها بعدد أيّام عادتها والباقي استحاضة، وإن لم يكن لديها أقارب أو لم يكن زمان شروع حيضهنّ متّحداً، جعلت حيضها من حين رؤية الدم بعدد أيّام عادتها. وإن لم تكن الدماء التي رأتها بصفة واحدة بل كانت في بعض الأيّام بصفة دم الحيض وفي الأيّام الاخرى بصفة دم الاستحاضة، فإن كانت الأيّام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض مساوية لأيّام عادتها، جعلت تلك الأيّام حيضاً والباقي استحاضة، وإن كانت الأيّام التي يكون فيها الدم بصفات دم الحيض أكثر من أيّام عادتها، جعلت مقدار عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وإن كانت الأيّام التي دمها بصفة دم الحيض أقلّ من أيّام عادتها، جعلتها مع أيّام اخرى بحيث يكون المجموع بعدد أيّام عادتها حيضاً والباقي استحاضة.