نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٣ - ١- عدّة الطلاق
طلّقها تجب عليها العدّة بعد الطلاق، أي تنتظر بعد الطهر الذي طلّقها فيه إلى أن ترى الحيض مرّتين ثمّ تطهر، فإذا رأت الحيض للمرّة الثالثة فقد تمّت عدّتها ويجوز لها الزواج، لكن إذا طلّقها قبل الدخول فلا عدّة عليها ويجوز لها الزواج مباشرة بعد الطلاق.
«مسألة ٣٠٨١» المرأة التي اجتثّت رحمها بعمليّة جرّاحيّة أو أغلقت أنابيبها، تجب عليها العدّة أيضاً على الأحوط.
«مسألة ٣٠٨٢» من لا ترى الحيض وهي في سنّ من تحيض، إن طلّقها زوجها بعد الدخول يجب عليها العدّة ثلاثة أشهر بعد الطلاق.
«مسألة ٣٠٨٣» من كانت عدّتها ثلاثة أشهر إن وقع طلاقها في أوّل الشهر اعتدّت ثلاثة أشهر قمريّة- أي من حين رؤية الهلال حتّى ثلاثة أشهر- وإن وقع طلاقها وسط الشهر تجعل الشهرين المتوسّطين قمريّين وتكمل الشهر الأوّل من الشهر الرابع بمقدار ما فات منه، فمثلًا لو طلّقت في ليلة العشرين من الشهر الأوّل وكان الشهر ٢٩ يوماً تربّصت الأيّام التسعة المتبقّية من الشهر الأوّل وشهرين كاملين وعشرين يوماً من الشهر الرابع، والأحوط استحباباً أن تكمل واحداً وعشرين يوماً ليبلغ الشهر ثلاثين يوماً.
«مسألة ٣٠٨٤» تنتهي عدّة الحامل بوضع الحمل أو بإسقاط الجنين، فلو وضعت حملها بعد ساعة من الطلاق انقضت عدّتها، لكن إذا حملت ذات البعل من الزنا وطلّقت وهي حامل فالأحوط وجوباً بالإضافة إلى ما تقدّم مضيّ ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر من طلاقها.
«مسألة ٣٠٨٥» المتمتّع بها إذا كان سنّها بين سنّ البلوغ واليأس وقد دخل بها الزوج، فإذا انتهت مدّة نكاحها أو وهبها الزوج المدّة وجبت عليها العدّة وهي حيضتان إذا كانت ممّن ترى الحيض وإلّا تربّصت خمسة وأربعين يوماً.
«مسألة ٣٠٨٦» تبدأ عدّة الطلاق من حين الانتهاء من إيقاع الصيغة، سواء علمت المطلّقة بالطلاق أم لم تعلم، فلو علمت بالطلاق بعد انقضاء عدّتها لا يجب عليها الاعتداد ثانية.