نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٥ - أحكام زكاة الأنعام الثلاثة
نصاب الغنم
«مسألة ٢٠٣٢» في الغنم خمسة نصب:
الأوّل: أربعون وزكاتها شاة، ولو كانت أقلّ من أربعين فلا زكاة فيها.
الثاني: «١٢١» شاة وزكاتها شاتان.
الثالث: «٢٠١» شاة وزكاتها ثلاث شياه.
الرابع: «٣٠١» شاة وزكاتها أربع شياه.
الخامس: «٤٠٠» شاة فما زاد ففي كلّ مائة شاة ولا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم، بل لو دفع من أغنام اخرى أو القيمة، أجزأ والأحوط وجوباً أن لا يدفع غير النقد بقصد القيمة.
«مسألة ٢٠٣٣» لا زكاة فيما بين النصابين، فلو كان عنده أكثر من أربعين وأقلّ من ١٢١، وجبت عليه زكاة الأربعين فقط وكذا بالنسبة للنصب الاخرى.
أحكام زكاة الأنعام الثلاثة
«مسألة ٢٠٣٤» إذا بلغت الإبل أو البقر أو الغنم النصاب وجبت الزكاة فيها، سواء كانت ذكوراً أم إناثاً أم منهما معاً.
«مسألة ٢٠٣٥» البقر والجاموس في الزكاة جنس واحد وكذا البعير العربي وغير العربي وكذا الماعز والضأن.
«مسألة ٢٠٣٦» إذا أراد دفع الزكاة من الضأن، فالأحوط أن يكون داخلًا في السنة الثانية من عمره وإذا أراد الدفع من الماعز، فالأحوط أن يكون داخلًا في السنة الثالثة من عمره وإن يجزي دفع الشاة التي أتمّت سبعة أشهر والماعز الذي أتمّ سنة.
«مسألة ٢٠٣٧» إذا كان كلّ نصاب الغنم من الذكور يمكنه أن يدفع زكاتها من الإناث وكذا العكس، ولو كان جميع النصاب من الضأن، فيجوز له دفع زكاتها من الماعز وكذا العكس؛ نعم لو كان ما عنده من الضأن جيّد وأراد دفع الماعز زكاة عنها فالأحوط وجوباً أن يكون الماعز من النوع الجيّد لا من جنس يقلّ عنها، وهذه المسألة تسري على باقي الأنعام من إبل وبقر.