نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨١ - أحكام المهر
«مسألة ٢٨٩٠» الأموال التي تحصل عليها الزوجة من عملها في فترة زواجها ملك لها وما وهبه لها الزوج فالأحوط وجوباً أنّه جزء من ممتلكاتها.
«مسألة ٢٨٩١» إذا دفع الزوج نفقة الزوجة يوميّاً أو شهريّاً واقتصدت الزوجة في صرفها بحيث ادّخرت مقداراً من المال فهو لها، لكن لو وضع الزوج أموالًا في المنزل بعنوان المصاريف اليوميّة لكي تأخذ منها الزوجة مصارفها، فلو اقتصدت وبقي مقدار من المال فهو ملك للزوج ولا يجوز للزوجة أخذه.
«مسألة ٢٨٩٢» لا يجوز للرجل ترك زوجته الدائمة بحيث تبقى معلّقة لا هي كالمتزوّجة ولا هي كالخليّة، والأحوط استحباباً أن يبقى عندها ليلة من كلّ أربع ليال إلّا أن تعفو الزوجة.
«مسألة ٢٨٩٣» لا يجوز للزوج ترك مواقعة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر.
«مسألة ٢٨٩٤» إذا كان أحد الزوجين يريد إنجاب طفل والآخر لا يريد ذلك، فإن لم يكن لهما عذر مقبول فالمقدّم هو حقّ من يريد الإنجاب إلّاأن يكون الطرف الآخر قد اشترط صراحة أو ضمناً في عقد الزواج عدم إنجاب الأطفال، وإن كان للزوجة عذر مقبول وشرعي كأن يكون في الحمل ضرر مهمّ على حياتها فلا يجوز للزوج إكراهها على الحمل.
أحكام المهر
«مسألة ٢٨٩٥» ليس للمهر مقدار معيّن ويصحّ أن يكون من كلّ شيء حلال له قيمة قابل للتملّك، قليلًا كان أم كثيراً، عيناً كان أم منفعة، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إنّه قال:
«أفضل نساء امّتي أصبحهنّ وجهاً وأقلهنّ مهراً»[١].
«مسألة ٢٨٩٦» تعيين مقدار المهر بيد الزوج والزوجة ولكن الأفضل أن يكون مهر
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح ٣، ج ٢٠، ص ١١٢.