نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٩ - الثالث الشكوك الصحيحة
بالنحو الذي سيأتي، والأحوط وجوباً أن تكون صلاة الاحتياط بصورة ركعة واحدة من قيام.
الثانية: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو أربعاً، يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ويأتي بعدها فوراً بركعتي الاحتياط من قيام.
الثالثة: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام، ثمّ بركعتي احتياط من جلوس.
الرابعة: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى أربع ركعات أو خمساً يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يأتي بسجدتي السهو.
ولو حصل الشكّ في الصور الأربع السابقة بعد إكمال الذكر وقبل رفع الرأس من السجود فالصلاة باطلة، وإن كان الأحوط استحباباً العمل بحكم الشكّ فيها ثمّ إعادة الصلاة.
الخامسة: إذا شكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع من الصلاة يبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط استحباباً أن يأتي بها ركعتين من جلوس.
السادسة: إذا شكّ حال القيام وقبل الركوع بين الأربع والخمس يجب عليه الجلوس والتشهّد والتسليم ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط وجوباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو.
السابعة: إذا شكّ حال القيام بين الثلاث والخمس يجب أن يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام، والأحوط وجوباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو.
الثامنة: إذا شكّ حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس يجب أن يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ثمّ بركعتين من جلوس، والأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً.